الأحد 4 أكتوبر 2026
رصد
تأهيل 160 باحثًا عن عمل ضمن برنامج “إسناد” في قطاع اللوجستياتلائحة جديدة تنظم مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة في عُمانالمجلس الأعلى للقضاء يطلق التحول الرقمي لخدمات أقسام التركاتوزارة الصحة تشكل لجنتين للتظلمات الطبية وتنظم آلية عملهماالنفط بقود نمو اقتصاد عُمان بـ14.7 بالمائة خلال الربع الثانيجلالة السلطان يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى كازاخستانمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني يرتفع 0.4 بالمائةتدشين ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في سوق المال العُماني 2026تأهيل 160 باحثًا عن عمل ضمن برنامج “إسناد” في قطاع اللوجستياتلائحة جديدة تنظم مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة في عُمانالمجلس الأعلى للقضاء يطلق التحول الرقمي لخدمات أقسام التركاتوزارة الصحة تشكل لجنتين للتظلمات الطبية وتنظم آلية عملهماالنفط بقود نمو اقتصاد عُمان بـ14.7 بالمائة خلال الربع الثانيجلالة السلطان يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى كازاخستانمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني يرتفع 0.4 بالمائةتدشين ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في سوق المال العُماني 2026
يفتح في علامة تبويب جديدة
الرئيسية ‹ سلطنة عمان ‹ وزارة الصحة تشكل لجنتين للتظلمات الطبية وتنظم آلية عملهما
مبنى وزارة الصحة العُمانية | شبكة التأمل الإعلامية

وزارة الصحة تشكل لجنتين للتظلمات الطبية وتنظم آلية عملهما

أصدرت وزارة الصحة قرارا بتشكيل لجنتين للتظلمات الطبية لصندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، وتنظيم آلية عملهم
الأحد,4 أكتوبر , 2026 11:40ص

أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 290/2026 بشأن تشكيل لجنتين للتظلمات الطبية وتنظيم آلية عملهما، تختص الأولى بالتظلمات الطبية لصندوق الحماية الاجتماعية، والثانية بالتظلمات الطبية لصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

5 أعضاء أصليين على الأقل لكل لجنة

نص القرار على تشكيل كل لجنة من عدد فردي لا يقل عن 5 أعضاء أصليين، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، إلى جانب عدد من الأعضاء الاحتياطيين.

ويصدر وزير الصحة قرارا بتسمية رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء الأصليين والاحتياطيين، على ألا تقل وظيفة أي منهم عن طبيب استشاري.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، فيما يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين عند تعذر حضورهم أو وجود مانع لديهم.

60 يوما لتقديم التظلم

تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المقررة لها بموجب قانون الحماية الاجتماعية، ويجوز للمخاطبين بأحكام القانون التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة بموجب المادة 22 إلى اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إخطارهم بقرار المؤسسة الصحية.

وتتولى اللجنة دراسة طلب التظلم ومرفقاته، ولها طلب البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، وإعداد ملف مستوف لجميع البيانات والمستندات المطلوبة.

ويلزم القرار اللجنة بالبت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة.

اجتماعات حضورية وعن بعد

تجتمع اللجنة دوريا أو كلما اقتضت الضرورة بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم.

كما يجوز عقد الاجتماعات عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

حالات تتيح النظر في التقارير الطبية

تعاين اللجنة الحالة المعروضة حضوريا، ويجوز لها الاكتفاء بالتقارير الطبية أو استخدام الاتصال المرئي في عرض الحالة في عدد من الحالات، منها وجود المؤمن عليه أو المنتفع خارج سلطنة عمان وتعذر عودته، أو كونه طريح الفراش ويصعب نقله إلى مقر الاجتماع.

ويشمل ذلك أيضا حالات وجود المؤمن عليه أو المنتفع داخل السجن وتعذر إحضاره، أو تقديمه التقارير الطبية المطلوبة المتعلقة بإعادة الفحص الطبي، إضافة إلى أي حالات أخرى تقرر اللجنة تعذر أو صعوبة حضور أصحاب الشأن فيها إلى مقر الاجتماع.

قواعد لضمان الحياد

ألزم القرار رئيس اللجنة ونائبه وأعضاءها بالتنحي عن نظر أي تظلم إذا كانت لهم صلة به تؤثر على حيادهم، أو كانت لهم أو لأحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم.

سلطنة عمانتأهيل 160 باحثًا عن عمل ضمن برنامج “إسناد” في قطاع اللوجستيات

ويثبت التنحي في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع نسخة منه في ملف التظلم.

أمين سر وسجلات لحفظ التظلمات

ينص القرار على تعيين أمين سر لكل لجنة بقرار من وزير الصحة، على أن يختار من موظفي صندوق الحماية الاجتماعية أو صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، كل في نطاق اختصاص اللجنة التابعة له.

ويتولى أمين السر المهام الإدارية والتحضير للاجتماعات والتنسيق لها وحفظ الوثائق والقرارات الصادرة عن اللجنة.

كما تلتزم اللجنة بالاحتفاظ بسجل لقيد التظلمات، وسجل للاجتماعات، وتقارير الخبراء الذين تستعين بهم، إلى جانب أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عملها.

صلاحيات في طلب البيانات والملفات الطبية

ألزم القرار الجهات المختصة بمعاونة اللجنة في الحصول على المستندات والبيانات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم.

كما أجاز للجنة الاطلاع على الملفات الطبية للحالات المعروضة عليها لدى المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة.

إلغاء القرار السابق

ألغى القرار الوزاري رقم 130/2024، كما ألغى كل ما يخالف أحكام القرار الجديد أو يتعارض معها.

ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وصدر في 29 سبتمبر 2026، ووقعه وزير الصحة الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي.

رابط مختصر ✓ تم النسخ

Secret Link