أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم 378/2026 بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة، بهدف تنظيم إنشاء هذه المراكز وتشغيلها والخدمات التي تقدمها للأطفال.
وتلزم اللائحة بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل إنشاء أو تشغيل أي مركز، فيما يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خدمات اجتماعية ونفسية وصحية وتعليمية
تقدم المراكز خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية للأطفال، وتشمل التعليم وعلاج النطق واللغة والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.
كما تقدم الاستشارات والإرشاد لمقدمي الرعاية، وبرامج دعم الأسرة والتدريب والورش التفاعلية، إلى جانب الكشف المبكر عن التأخر النمائي ومؤشرات الإعاقة.
وتشمل الخدمات التأهيل الطبي والاجتماعي والبرامج التأهيلية للأطفال من ذوي الإعاقة ودمجهم مع غيرهم، إضافة إلى البرامج التي تهيئ الطفل للالتحاق بالمدرسة.
خدمات للأطفال من 3 أشهر إلى 4 أعوام
تستهدف خدمات المركز الأطفال من عمر 3 أشهر إلى 4 أعوام، مع السماح بقبول الأطفال من ذوي الإعاقة من الفئات القابلة للدمج حتى إكمال 8 أعوام.
ويلتزم المركز بتقديم برامج تربوية وتطويرية لتنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم، وتعزيز الذكاءات المتعددة بما يتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم النمائية.
ويشترط عند الالتحاق تقديم طلب من ولي الأمر، مرفقا بما يثبت خلو الطفل من الأمراض المعدية وتلقيه اللقاحات الوقائية.
شروط محددة للحصول على الترخيص
تشترط اللائحة في طالب الترخيص أن يكون عمانيا أو من مواطني دول مجلس التعاون، وأن يمتلك سجلا تجاريا ساري المفعول وشهادة انتساب من غرفة تجارة وصناعة عمان.
كما يجب ألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، إلى جانب توافر الملاءة المالية.
وتتولى الجهة المختصة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، بينما يعد الطلب ملغى إذا لم تستوف المستندات والشروط خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه.
الترخيص لمدة 3 أعوام
يصدر الترخيص لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجب تقديم طلب التجديد قبل 90 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص.
ويجوز للوزارة رفض التجديد عند وجود مخالفات، مع إمكانية منح المرخص له مهلة لتصحيحها قبل البت في طلب التجديد.
كما يتعين على المرخص له تقديم بيانات المبنى المقترح خلال 90 يوما من الحصول على الترخيص، للتحقق من مطابقته للشروط والمواصفات الفنية.
اشتراطات خاصة بالمبنى والموقع
تشترط اللائحة أن يكون موقع المركز قريبا من المناطق السكنية، وبعيدا عن المنشآت الصناعية وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال والمواد الضارة بالصحة العامة.
كما يجب ألا يقع المركز في منطقة منخفضة أو معرضة للفيضانات والانهيارات، وأن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة وممهدة.
ويشترط في المبنى أن يكون مستقلا وله مدخل خاص، وأن يضم صالات للألعاب والأنشطة، وغرفا للإدارة والتعليم والطعام والزائر الصحي ونوم الأطفال، إضافة إلى مطبخ ودورات مياه مناسبة لأعمار الأطفال.
وتشمل الاشتراطات توفير ساحات آمنة للألعاب، وتجهيز غرف الأنشطة بأركان تعليمية متنوعة، وتركيب كاميرات مراقبة تغطي المرافق الداخلية والمداخل والمخارج، مع تخزين التسجيلات لمدة لا تقل عن 3 أشهر وحصر الوصول إليها على المصرح لهم.
كما يجب تهيئة مرافق المركز لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة القابلين للدمج وفقا لمواصفات البناء العماني الخاص بالوصول الشامل.
اشتراطات للمؤهلات والكادر
وضعت اللائحة شروطا محددة للعاملين في المراكز، تشمل المدير والمدير المساعد ومشرفات الأطفال ومربيات الأطفال وأخصائيي التربية الخاصة والعلاج الوظيفي والنطق والعلاج الطبيعي وتحليل السلوك والخدمة الاجتماعية وعلم النفس.
وتشترط اللائحة المؤهلات والخبرات المناسبة لكل وظيفة، إلى جانب اللياقة الصحية والخلو من الأمراض المعدية وعدم صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتخصص مربية لكل 4 أطفال من عمر 3 أشهر إلى عام، ومشرفة مع مربية لكل 8 أطفال من عمر عام إلى عامين، ومشرفة مع مربية لكل 12 طفلا من عمر عامين فأكثر.
ضوابط مشددة للأمن والسلامة
يحظر الإعلان عن افتتاح المركز قبل الحصول على الترخيص، كما يلزم المركز بإعداد خطة للطوارئ والإخلاء وتدريب العاملين والأطفال عليها دوريا.
سلطنة عمانالمجلس الأعلى للقضاء يطلق التحول الرقمي لخدمات أقسام التركات
وتشمل إجراءات السلامة إبعاد مواد التنظيف والأدوات الحادة والأجهزة الكهربائية عن الأطفال، وتأمين السلالم والمقابس الكهربائية، ومنع دخول غير المصرح لهم، وعدم السماح بخروج الطفل إلا مع ولي الأمر أو من يفوضه.
كما يجب تعقيم مرافق المركز والألعاب دوريا، وإخضاع العاملين لدورات في الإسعافات الأولية، والتأكد من مطابقة الألعاب للمواصفات القياسية.
وفي حال تقديم الوجبات، يشترط أن تكون صحية وخالية من المواد الحافظة ومطابقة للمعايير المعتمدة.
تنظيم دمج الأطفال من ذوي الإعاقة
تلزم اللائحة المركز بإعداد خطة لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع غيرهم، على ألا تتجاوز نسبتهم 15 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال، مع إمكانية رفع النسبة بموافقة المديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
كما يجب توفير الوسائل التعليمية والأجهزة التعويضية المناسبة لنوع الإعاقة.
ممرضة ونقل آمن للأطفال
يلتزم المركز بتوفير ممرضة خلال ساعات العمل الرسمية لضمان صحة وسلامة الأطفال، إلى جانب توفير الرعاية الطبية الدورية والكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية.
ويجوز للمركز توفير وسيلة نقل للأطفال، شريطة توافر أنظمة الأمن والسلامة والتتبع الإلكتروني، وأحزمة الأمان للمقاعد المخصصة للأطفال، وتوفير مشرفة عمانية لكل حافلة.
تنظيم الرسوم والعقود مع أولياء الأمور
يجب على المرخص له طلب اعتماد رسوم الخدمات من الجهة المختصة بعد الحصول على الترخيص، ولا يجوز الإعلان عن الرسوم أو تحصيلها قبل اعتمادها.
كما يجب أن يكون العقد المبرم بين المركز وولي أمر الطفل باللغة العربية، وأن يتضمن الخدمات والرسوم ونظام الدفع والاسترداد وحقوق والتزامات الطرفين، إلى جانب الاحتياجات الأساسية التي يتعين على ولي الأمر توفيرها للطفل.
رقابة وتصنيف للمراكز
تخضع المراكز لإشراف ورقابة الجهة المختصة، ويحق للموظفين المختصين دخولها لأغراض التفتيش والمتابعة.
كما تخضع المراكز لنظام التصنيف والتقييم الوارد في دليل تشغيل مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة، على أن ينشر تقييم المركز في الموقع الإلكتروني للوزارة.
إغلاق المركز عند وجود خطر على الأطفال
يجوز للجهة المختصة إغلاق المركز لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في حال ثبوت وجود خطر على سلامة الأطفال.
كما يجوز وقف الترخيص لمدة 30 يوما في حالات تشمل مخالفة اللائحة أو التنازل عن المركز أو نقل ملكيته بالمخالفة للإجراءات المحددة.
وتلغي الوزارة الترخيص في حالات منها عدم مباشرة النشاط خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص، وتكرار المخالفات مرتين خلال العام، وعدم تصحيح المخالفة خلال مدة الوقف، أو صدور حكم قضائي نهائي يتعلق بإيذاء الطفل.
غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال
تفرض غرامة إدارية قدرها 100 ريال عماني عند عدم تجديد الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ انتهائه.
كما تفرض غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 1000 ريال عند مخالفة أحكام اللائحة، بعد توجيه إنذار كتابي ومنح مهلة 15 يوما لإزالة المخالفة أو تصحيحها.
وتصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال عماني بحق من ينشئ مركزا دون ترخيص، أو يباشر النشاط قبل إصدار الترخيص، أو يستمر في النشاط بعد صدور قرار بوقفه أو إلغائه.
رسوم إصدار وتجديد الترخيص
حددت اللائحة رسوم إصدار وتجديد الترخيص بـ100 ريال عماني لشركة الشخص الواحد، و200 ريال عماني للشركات الأخرى.
وصدر القرار الوزاري في 28 سبتمبر 2026، ووقعته الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.







