أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا بإصدار لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات، بما يتيح للمشتركين الانتقال بأرقامهم بين شركات الاتصالات، مع وضع ضوابط واضحة لحماية حقوق المنتفعين وتعزيز المنافسة.
إلغاء اللائحة السابقة وبدء العمل بالجديدة
نص القرار الصادر في 25 أغسطس 2026 على العمل بأحكام اللائحة المرفقة، وإلغاء القرار رقم 145/2008 وكل ما يخالف أحكام اللائحة الجديدة أو يتعارض معها.
وتسري اللائحة على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات العامة باستخدام الأرقام الثابتة والمتنقلة، ويبدأ العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المشترك يستطيع الاحتفاظ برقمه عند تغيير الشركة
تتيح اللائحة للمنتفع نقل رقم الاتصال الخاص به من مرخص له إلى آخر، من خلال تقديم طلب إلى المرخص له الذي يرغب في الانتقال إليه، وفقا للدليل الفني والتشغيلي المعتمد من الهيئة.
كما تسمح للمشترك الذي سبق له نقل رقمه بالانتقال بالرقم ذاته إلى مرخص له آخر مرة أخرى، وفقا للضوابط المحددة.
90 يوما لربط الأنظمة بالنظام المركزي
ألزمت اللائحة المرخص له بربط أنظمته الفنية بالنظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات خلال 90 يوما من تاريخ بدء تقديم خدمات الاتصالات العامة.
ويعد النظام المركزي قاعدة البيانات المعتمدة لجميع العمليات المرتبطة بخدمة نقل الأرقام، فيما يتحمل المرخص له تكاليف إنشاء وتطوير وصيانة وتشغيل وتحديث وربط أنظمته بالنظام.
ضوابط فنية لضمان جودة الخدمة
اشترطت اللائحة أن تتسم الأنظمة الفنية بالكفاءة في تقديم الخدمة وضمان استمراريتها، ودعم خدمات وميزات شبكات الاتصالات، إلى جانب عدم الإضرار بجودة الشبكات أو موثوقيتها.
كما ألزمت بتوجيه المكالمات مباشرة إلى المرخص له الذي انتقل إليه الرقم، دون الاعتماد على شبكة المرخص له السابق أو أي شبكات أخرى، مع الالتزام بمبادئ المنافسة المعتمدة من الهيئة.
تسوية المستحقات والتحقق من هوية المنتفع
ألزمت اللائحة المرخص له السابق بتوفير وسيلة إلكترونية آمنة ومعتمدة تتيح للمنتفع تسوية المستحقات المالية والالتزامات المترتبة عليه بشكل فوري.
في المقابل، يجب على المرخص له الجديد إتمام عملية النقل خلال المدة المحددة في الدليل الفني والتشغيلي، مع التحقق من هوية المنتفع والحصول على موافقته الصريحة.
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
حظر عرقلة نقل الرقم أو التأثير على قرار المشترك
حظرت اللائحة على المرخص له السابق التواصل مع المنتفع بهدف معرفة الخدمات التي سيحصل عليها لدى المرخص له الجديد أو تقديم عروض للتأثير على قرار النقل.
كما حظرت على أي مرخص له اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة إتمام عملية نقل الرقم.
حماية بيانات المنتفعين
منعت اللائحة المرخص لهم من مشاركة قواعد البيانات المستخرجة من النظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات إلا بموافقة الهيئة.
كما يحظر استخدام بيانات المنتفعين التي يتم الحصول عليها عبر النظام لأي أغراض أخرى غير تقديم خدمة نقل الأرقام.
إعادة الرقم عند مخالفة إجراءات النقل
في حال ثبوت إجراء عملية نقل بطريقة مخالفة لأحكام اللائحة، يلتزم المرخص له الجديد بإلغاء الطلب وإعادة الرقم فورا إلى المرخص له السابق، مع إخطار المنتفع بذلك.
كما يلتزم طرفا عملية النقل بتوثيق الطلب والإجراءات المتخذة بشأنه، ويتحملان المسؤولية عن أي أخطاء.
3 ريالات تكلفة انتقال الرقم
حددت اللائحة المبالغ المستحقة عن كل عملية نقل مكتملة للرقم، حيث يلتزم المرخص له الجديد بسداد:
- 1.5 ريال عماني للهيئة عن كل رقم تم نقله.
- 1.5 ريال عماني للمرخص له السابق عن كل رقم اكتملت عملية انتقاله.
جزاءات إدارية للمخالفين
منحت اللائحة هيئة تنظيم الاتصالات صلاحية اتخاذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في المادة (51) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات، في حال ثبوت مخالفة أحكام اللائحة.








