أصدر جهاز الضرائب القرار رقم 189/2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، متضمنا تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية على الخاضعين للضريبة وفق مراحل زمنية محددة.
بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية
يبدأ العمل بالتعديلات اعتبارا من:
- 1 أبريل 2027: للخاضعين للضريبة الذين تتجاوز توريداتهم السنوية 5 ملايين ريال عماني.
- 1 أكتوبر 2027: للخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز توريداتهم السنوية 5 ملايين ريال عماني.
إلزام بإصدار الفاتورة إلكترونيا
تنص التعديلات على ضرورة إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة، مع تخصيص رقم فريد لكل فاتورة، وذلك عند تنفيذ التوريدات أو التوريدات المفترضة أو استلام المقابل كليا أو جزئيا قبل تاريخ التوريد.
ويجب إصدار الفاتورة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوث الحالة التي تستوجب إصدارها، مع ضمان صحة مصدر الفاتورة ومحتواها وإمكانية قراءتها طوال فترة حفظها.

متطلبات أمن الأنظمة الإلكترونية
ألزمت اللائحة الخاضعين للضريبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن أنظمة إصدار الفواتير الإلكترونية، وحمايتها من الاختراق أو الوصول غير المصرح به.
كما تشمل المتطلبات وضع خطط للتعامل مع الأعطال والحالات الطارئة، وآليات لاستعادة البيانات عند فقدانها، بما يضمن استمرارية تشغيل النظام بكفاءة.
سلطنة عمانميناء “إطلاق” بالدقم ينجح في اختبار إطلاق صاروخ فضائي
شركات معتمدة واستثناءات محددة
يتولى جهاز الضرائب الإعلان عن الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الفوترة الضريبية الإلكترونية.
كما يجوز للرئيس، بناء على طلب مدعوم بالمستندات والأسباب المقبولة، استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفاتورة الإلكترونية لمدة يحددها الجهاز، بشرط الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة في المواعيد القانونية.
بيانات إضافية للفواتير
تضمنت التعديلات أيضا إضافة بند جديد يتيح لجهاز الضرائب تحديد أي بيانات أخرى يتعين إدراجها ضمن الفاتورة الضريبية، بما يعزز تنظيم عملية الفوترة الإلكترونية وتوحيد متطلباتها.








