أصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعميماً جديداً يقضي بضرورة الإفصاح عن المواد المسببة للحساسية في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 1943 / 2024) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، وإلى المرجع التكميلي الأوروبي الوارد فيها (EC NO. 1223 : 2009) وتعديلاته اللاحقة، بالإضافة إلى المادة (5.9.1) المتعلقة بقائمة المكونات في بطاقة البيانات التعريفية للمنتج.
إضافة 80 مادة مسببة للحساسية
بناءً على التحديثات الأخيرة، تم إدراج 80 مادة مسببة للحساسية ضمن قائمة المواد الواردة في الملحق رقم 3 من اللائحة الفنية، وهي المواد التي يُحظر استخدامها في مستحضرات التجميل إلا في حال الالتزام بالقيود والشروط المحددة والمبينة في اللائحة.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
الإجراءات والمهل الزمنية المحددة:
وجهت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تنبيهاً شديد الأهمية لكافة المصنعين والمستوردين يتضمن الآتي:
- منع الاستيراد والتصنيع: يُمنع منعاً باتاً استيراد أو تصنيع أي منتجات غير متوافقة مع متطلبات هذا التعميم، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر 2026م.
- مهلة لتصحيح الأوضاع بالأسواق: تُمنح المنتجات المتداولة حالياً في الأسواق مهلة لتوفيق أوضاعها تستمر حتى 31 ديسمبر 2028م.
- الإجراءات القانونية: بعد انتهاء المهلة المحددة في نهاية عام 2028، ستُعتبر أي منتجات تحتوي على المكونات المذكورة دون الالتزام بالشروط منتجات مخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.








