السبت 3 أكتوبر 2026
رصد
جلالة السلطان يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى كازاخستانمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني يرتفع 0.4 بالمائةتدشين ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في سوق المال العُماني 2026ميناء “إطلاق” بالدقم ينجح في اختبار إطلاق صاروخ فضائينفط عُمان يرتفع دولارًا و 4 سنتات في تداولات اليومالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة1.162 مليار ريال مصروفات قطاع الصحة في عُمان خلال 2025جلالة السلطان يبحث مع نائب حاكم أبوظبي تطورات المنطقةجلالة السلطان يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى كازاخستانمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني يرتفع 0.4 بالمائةتدشين ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في سوق المال العُماني 2026ميناء “إطلاق” بالدقم ينجح في اختبار إطلاق صاروخ فضائينفط عُمان يرتفع دولارًا و 4 سنتات في تداولات اليومالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة1.162 مليار ريال مصروفات قطاع الصحة في عُمان خلال 2025جلالة السلطان يبحث مع نائب حاكم أبوظبي تطورات المنطقة
يفتح في علامة تبويب جديدة
الرئيسية ‹ سلطنة عمان ‹ تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني
جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الإثنين,8 يونيو , 2026 4:05م

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه اللهُ ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (64 / 2026)

بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000، وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق.

سلطنة عمانجلالة السلطان يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى كازاخستان

المادة الثانية : يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة : يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة : يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 22 من ذي الحجة سنة 1447 هـ

الموافق : 8 من يونيو سنة 2026م

رابط مختصر ✓ تم النسخ

Secret Link