أعلن صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان عن بدء تفعيل فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وذلك اعتباراً من 19 يوليو 2026.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بهدف تعزيز بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً، لتشمل جميع المؤمن عليهم من العمانيين وغير العمانيين.
يُحقق هذا القرار للمنشآت ومؤسسات العمل عدة مزايا رئيسية أبرزها:
- تحقيق استقرار أكبر في بيئة العمل.
- تقليل المخاطر التشغيلية والمالية.
- توفير بيئة عمل أكثر أماناً وإنتاجية.
- التزامات أصحاب العمل
ويتوجب على أصحاب العمل والمنشآت المبادرة باتخاذ الإجراءات التالية لضمان الامتثال والتوافق مع القرار الجديد:
- سداد نسبة الاشتراك المقررة والبالغة 1% من الأجر.
- توثيق عقود العمل الخاصة بجميع العاملين.
- تحديث بيانات العاملين وأجورهم بشكل دوري ومنتظم.
على من تسري أحكام الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية؟
- تسري أحكام الإجازات إلزاميًا على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.
- لا تسري على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول الخليج، أو في الخارج.
- يكون سريان أحكام هذا الفرع بصفة إلزامية على العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس، ويُتوقع أن يُصدر هذا القرار خلال الفترة القادمة.
كيف يتم تمويل هذا النوع من الإجازات؟
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
- تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية بواقع (١٪) من الأجر شهريا.
ما أحكام وشروط استحقاق هذه الإجازات؟
أولًا: الإجازات المرضية
- يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة المرضية بما لا يجاوز (١٨٢) يوما في العام.
- تُغطى الأيام السبعة الأولى من جهة العمل بكامل الأجر، أما ما بعد ذلك فتُغطى من الصندوق بنسبة:
- من اليوم (٨) إلى اليوم (٢١): (١٠٠٪) من الأجر.
- من اليوم (٢٢) إلى اليوم (٣٥): (٧٥٪) من الأجر.
- من اليوم (٣٦) إلى اليوم (٧٠): (٥٠٪) من الأجر.
- من اليوم (٧١) إلى اليوم (١٨٢): (٣٥٪) خمسة وثلاثون في المائة من الأجر.
- ثانيًا: الإجازات غير الاعتيادية
يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة غير الاعتيادية بنسبة (١٠٠٪) من الأجر الأخير في الأحوال الآتية:
(3) أيام: الزواج. - (3) أيام: وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
- (2) يومان: وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
- (10) أيام: وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.
- (130) يومًا: للمرأة المسلمة في حال وفاة الزوج.
- (14) يومًا: للمرأة غير المسلمة في حال وفاة الزوج
- (٣٠) يوما في العام الواحد بحد أقصى لمرافقة مريض للعلاج من فئة الزوج، أو أحد الوالدين، أو الأبناء والبنات، أو الإخوة والأخوات. بحيث تصرف عن (١٥) يوما الأولى (١٠٠٪) من الأجر الأخير، ثم (٥٠٪) من الأجر الأخير لباقي المدة، ويجوز بناء على طلب من المؤمن عليه تمديد الفترة المذكورة، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس.
أجاز القانون لمجلس إدارة الصندوق تعديل الإجازات غير الاعتيادية بعد دراسة التكلفة الاكتوارية وموافقة مجلس الوزراء.
من يتحمل سداد الاشتراكات في فترة الإجازات المرضية وغير الاعتيادية؟
- يتحمل الصندوق سداد اشتراكات جهة العمل في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وذلك عن كامل فترة الإجازة.
- يتحمل الصندوق سداد اشتراكات المؤمن عليه في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كانت قيمة البدل تقل عن (١٠٠٪) من أجر الاشتراك الأخير








