أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكماً قضائياً بإدانة مزود وشركة تعمل في قطاع السفر والسياحة، وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، إثر إخلالهما بتقديم الخدمة المتفق عليها للمستهلك.
تفاصيل القضية:
تعود أحداث القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمسقط شكوى من أحد المواطنين، أوضح فيها:
- التعاقد مع الشركة لتوفير حجوزات فندقية، جولات سياحية، ونقل مطار لرحلة إلى تايلاند في يوليو 2025.
- دفع مبلغ وقدره 1283 ريالاً عمانياً.
- عدم تمكنه من الاستفادة من الخدمات المتفق عليها مع غياب تام للاستجابة من قبل الشركة.
منطوق الحكم:
سلطنة عمانحماية المستهلك تضبط عطور وبخور منتهية الصلاحية في جنوب الشرقية
بعد اكتمال التحقيقات وإحالة الملف للادعاء العام، قضت المحكمة بـ:
- إدانة المتهم الأول (المزود): بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ريال عماني.
- إدانة المتهم الثاني (الشركة): بغرامة مالية قدرها 100 ريال عماني.
- الحق المدني: إلزام المتهمين برد المبلغ المدفوع (1283 ريالاً عمانياً) للمستهلك، مع تحمل مصاريف الدعوى.
أكدت هيئة حماية المستهلك التزامها بحماية حقوق المستهلكين، ووجهت بضرورة:
- الاحتفاظ بجميع الفواتير والعقود والمستندات الرسمية لضمان الحقوق.
- الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية للهيئة.
رابط مختصر
✓ تم النسخ








