أصدرت وزارة العمل دليلاً إرشادياً يوضح الشروط والإجراءات المتعلقة بخدمة استرداد مبالغ “تأمين تذكرة السفر” المودعة لدى الوزارة.
وتستهدف هذه الخدمة أصحاب العمل (أفراداً ومنشآت) الذين قدموا بلاغات ترك عمل معتمدة لعمالهم، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط القانونية.
حالات استحقاق الاسترداد
وحددت الوزارة أربع حالات رئيسية تتيح لصاحب العمل استعادة مبلغ التذكرة المودع، شريطة أن تكون حالة المبلغ في نظام الوزارة “مدفوع” (أي غير مستخدم أو محجوز)، وهذه الحالات هي:
سلطنة عمانشرطة عُمان تستقبل دفعة جديدة من الضباط المرشحين التخصصيين
- اكتمال المدة القانونية: مرور 4 سنوات من تاريخ اعتماد طلب بلاغ ترك العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز 9 سنوات من تاريخ الاعتماد.
- إلغاء البلاغ: في حال تقديم صاحب العمل طلباً لإلغاء بلاغ ترك العمل وتم اعتماده رسمياً في نظام الوزارة.
- قبول التظلم: في حال وجود طلب تظلم مقدم من العامل ومقبول بحالة “معتمد” في أنظمة الوزارة.
- مغادرة العامل للبلاد: إذا غادر العامل السلطنة وتمت تصفية حالة تصريح عمله لتصبح “تم الإلغاء”، شريطة أن يكون قد غادر على نفقته الخاصة دون استخدام مبلغ التأمين المودع.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق أطراف الإنتاج، داعية المستفيدين إلى متابعة طلباتهم عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة لضمان سرعة إنجاز المعاملات.
رابط مختصر
✓ تم النسخ








