أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، القرار الوزاري رقم (32 / 2026)، الذي يقضي بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة جنوب الشرقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة القانونية وضمان تطبيق التشريعات الوطنية بكفاءة.
استند القرار إلى مجموعة من القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، ومن أبرزها:
- قانون الإجراءات الجزائية (97/99).
- قانون الأراضي (5/80).
- قانون سلامة الغذاء (84/2008).
- قانون الجزاء (7/2018).
- نظام المحافظات (36/2022).
- نطاق الضبطية القضائية
نصت المادة الأولى من القرار على منح شاغلي الوظائف الواردة في الجدول المرفق بالقرار (كل في نطاق اختصاصه) صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القوانين التالية:
- أحكام قانون الأراضي.
- قانون سلامة الغذاء:
- المادة (168 مكرراً) من قانون الجزاء، واللوائح والقرارات المنفذة لها.
سريان العمل بالقرار
سلطنة عمانحماية المستهلك تضبط عطور وبخور منتهية الصلاحية في جنوب الشرقية
أشارت المادة الثانية من القرار إلى نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقد صدر القرار رسمياً بتاريخ 7 شوال 1447هـ، الموافق 26 مارس 2026م.

رابط مختصر
✓ تم النسخ








