أصدر صندوق الحماية الاجتماعية القرار رقم (ر/13/2026)، والذي يحدد الفئات الخاضعة لفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية من العمال والموظفين غير العمانيين.
جاء هذا القرار استناداً إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023)، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم (ر/7/2023)، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الصندوق ومقتضيات المصلحة العامة.
الفئات الخاضعة للقرار (إلزامياً)
نصت المادة الأولى من القرار على سريان أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية بصفة إلزامية على الفئات التالية:
- القطاع الحكومي: كافة الموظفين غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
- القطاع الخاص: جميع العمال غير العمانيين في منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.
الإلغاء وموعد التطبيق
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
المادة الثانية: يُلغى بموجب هذا القرار كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه القانونية.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به رسمياً ابتداءً من ١٩ يوليو ٢٠٢٦م.
صدر هذا القرار بتوقيع معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، في تاريخ ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ الموافق ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م.








