وزير العمل يصدر قرار وزاري بلائحة المخالفات للعاملين في القطاع الخاص

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل
معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل

نشر في: الأحد,20 أكتوبر , 2024 7:00م

آخر تحديث: الأحد,20 أكتوبر , 2024 7:10م

أصدر معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 618-2024 بإصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص وشروط توقيعها.

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53
  • وإلى القرار الوزاري رقم 129/ 2005بشأن نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:-

يجب على كل صاحب عمل في حال تشغيله (25) خمسة وعشرين عاملا فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وفقا للنموذج والقواعد المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية:-

يلغى القرار الوزاري رقم 129/ 2005 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنموذج والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرفق رقم 2 (القواعد العامة):-

1- يجوز لصاحب العمل – إذا اقتضت طبيعة ونوع العمل بمنشأته – إضافة أي مخالفات وجزاءات لم يتضمنها نموذج اللائحة إلى مشروع لائحة الجزاءات المقدم منه، شريطة اعتماده من قبل الوزارة

2- يختص صاحب العمل أو من يمثله قانونا بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النموذج.

3- لا يجوز توقيع جزاء على العامل في المخالفات التي تكون عقوبتها الخصم أو الوقف المدة تزيد على (3) ثلاثة أيام أو الفصل من العمل إلا من قبل صاحب العمل أو من يمثله قانونا.

4- يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه من مخالفة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يحفظ في ملفه.

5- يجوز أن يكون الخصم مبلغا محددا أو مبلغا مساوياً للأجر عن مدة معينة.

6- الأجر الذي يتخذ أساسا الاحتساب جزاء الخصم هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل.

7- إذا وقعت المخالفة ذاتها بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى اعتبرت مخالفة أولى

8- إذا استنفد العامل حالات ارتكاب المخالفة قبل مضي (1) ستة أشهر من ارتكابه لأول مرة يضاعف الجزاء الأخير المقرر لتلك المخالفة.

9 – يجب أن تحدد اللائحة المخالفة التي تقع من العامل والجزاء عليها ودرجته ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة في اللائحة أو توقيع جزاء غير وارد فيها.

10- يجب أن تتضمن اللائحة قائمة تصاعدية للجزاءات.

11 – يجب ألا يوقع جزاء على العامل الأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

12 – يجب إخطار العامل كتابة – بأي وسيلة – بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يوقع عليه في حالة التكرار.

12 – لا يجوز تنفيذ الجزاء قبل مضي (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إخطار العامل به، وذلك فيما عدا الجزاءات المنصوص عليها في البلدين (73) من المادة (40) من قانون العمل المشار إليه.

13- للعامل الحق في التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الخطارة بقرار الجزاء ويقدم التظلم إلى مصدر القرار، على أن يتم البت في التظلم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

14 – الجزاءات الواردة في اللائحة تمثل الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل بها جزاءات أخف.

15- لا تخل إجراءات التحقيق مع العامل المخالف في حق المنشأة في إقامة الدعوى الجزائية أو المدنية ضده للحصول على حقوقها عند الاقتضاء

16- يعفى العامل من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان امتثالا لأوامر صاحب العمل أو من يمثله قانونا.

17 – إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من (7) سبع مرات يجوز لصاحب المنشأة فصل العامل عن العمل تطبيقا للبند (1) من المادة (40) من قانون العمل المشار إليه.

18- يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا النموذج الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.

19 – يجب على العامل الالتزام بمواعيد العمل المحددة من صاحب العمل، ولا يعتبر التوقيت المحدد للمخالفات المتعلقة بمواعيد العمل حقا للعامل.

20- الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال على النحو الآتي:-

الإنذار الكتابي:-

خطاب مكتوب يوجه إلى العامل يتضمن تلبيهه إلى المخالفة التي وقعت وتوجيهه بعدم تكرارها، وإخطاره بتوقيع جزاء أشد في حال تكرار المخالفة.

الخصم من الأجر:-

اقتطاع جزء من أجر العامل لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة في الشهر.

الوقف التأديبي عن العمل:-

منع العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه خلال مدة الوقف.

الفصل من العمل مع صرف المكافأة:-

إنهاء خدمات العامل وفقا للضوابط التي يقررها القانون مع صرف مكافأة نهاية الخدمة له.

الفصل من العمل دون سبق إخطار وبدون مكافأة:-

إنهاء خدمات العامل في الحالات التي يقررها القانون دون سبق اخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة.

الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها:-

حرمان العامل من صرف العلاوة الدورية أو جزء منها في موعدها المقرر قانونا.

رابط مختصر
المصدر: وزارة العمل

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link