أكدت وزارة العمل على أن مزاولة نشاط التدريب الخاص في سلطنة عُمان بكافة أنواعه وأنماطه ومن ذلك تنفيذ البرامج والدورات التدريبية والورش وما في حكمها، سواء أكانت حضورية أو افتراضية أو مدمجة يخضع للإشراف المباشر من هذه الوزارة ولا يجوز مزاولته إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية من هذه الوزارة ممثلة في المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة، وذلك استناداً إلى:
- القرار الوزاري رقم ٤٠/٢٠٢١) بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص.
- المرسوم السلطاني رقم ( ٦١/٢٠٢٤) بنقل قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل
وعليه، فإن أي ممارسة لنشاط التدريب الخاص دون الحصول على الترخيص اللازم تعد مخالفة قانونية يترتب عليها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بما في ذلك فرض الغرامات وإيقاف النشاط وإحالة المخالفين للجهات المختصة.
وأكدت الوزارة حرصها التام على تنظيم سوق التدريب بما يضمن الجودة والالتزام بالمعايبر المعتمدة.
ودعت الوزارة جميع الراغبين في ممارسة هذا النشاط إلى التقدم بطلبات الترخيص عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة.
- في حالة وجود أي استفسارات أو ملاحظات التواصل على الخط الساخن 80077000