لائحة أمن السفن والموانئ تُلغي القرار السابق وتُشدد الغرامات

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،
معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،

نشر في: الأحد,1 ديسمبر , 2024 1:49م

آخر تحديث: الأحد,1 ديسمبر , 2024 1:50م

أصدر سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم 2024/423 بإصدار لائحة أمن السفن والمواني.

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/19.
  • وإلى المرسوم السلطاني رقم 84/60 بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيتين الدوليتين القواعد منع التصادم في البحار والسلامة الأرواح في البحار.
  • وإلى المرسوم السلطاني رقم 2004/13 بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والمواني.
  • والى المرسوم السلطاني رقم 2020/90 بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
  • وإلى لائحة أمن السفن والموانئ الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/137.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو أتي:-

المادة الأولى:

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أمن السفن والموانئ المرفقة (أنقر هنا).

المادة الثانية:-

تلفى لائحة أمن السفن والموانئ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونشرت الوزارة قائمة ملحق الغرامات الإدارية والتي جاءت كما يلي:-

رابط مختصر
المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link