“الإسكان” تصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

حول الخبر: يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر فـي الأراضي الزراعية وفقا للاشتراطات التخطيطية المبينة فـي الملحق (3) المرفق فـي هذه اللائحة
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في: الأحد,26 أكتوبر , 2025 6:32م

آخر تحديث: الأحد,26 أكتوبر , 2025 6:34م

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القـــرار الوزاري رقــم ١١١٢/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

استنادا إلى:

  • قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80
  • المرسوم السلطانــي رقم 93/2020 بتعديـــل مسمـى وزارة الإسكـــان إلى وزارة الإسكـــان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
  • اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 220/2023،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يستبدل بنص المادة (18) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر فـي الأراضي الزراعية وفقا للاشتراطات التخطيطية المبينة فـي الملحق (3) المرفق فـي هذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:

  • أن تكون الأرض الزراعية صادرا بها سند ملكية.
  • ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.
  • توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.
  • مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة”.

المــادة الثانيــــــة

يستبدل بالملحق (1) “الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي” المرفق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، الملحق الآتي:

رابط مختصر
المصدر: الجريدة الرسمية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link