أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القـــرار الوزاري رقــم ١١١٢/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي
استنادا إلى:
- قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80
- المرسوم السلطانــي رقم 93/2020 بتعديـــل مسمـى وزارة الإسكـــان إلى وزارة الإسكـــان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
- اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 220/2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يستبدل بنص المادة (18) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر فـي الأراضي الزراعية وفقا للاشتراطات التخطيطية المبينة فـي الملحق (3) المرفق فـي هذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:
- أن تكون الأرض الزراعية صادرا بها سند ملكية.
- ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.
- توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.
- مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة”.
المــادة الثانيــــــة
يستبدل بالملحق (1) “الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي” المرفق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، الملحق الآتي:







