أصدر سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة قرارًا وزاريًا رقم 2024/402/2/1/1152 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 136/2021 بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها.
جاء ذلك استنادا إلى..
- نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦/١٢
- وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۹۱ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
- وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۲۰۰۷/۱۹۱
- وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 136/ 2021 المشار إليه النص الآتي:
تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.