أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا في شأن تنظيم العمل عن بعد.
وذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٣/٥٣)، ولما تقتضيه المصلحة العامة،
حيث تقرر:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا التنظيم يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون العمل.
المادة (٢)
العمل عن بعد إما بشكل جزئي أو كلي يؤدي العامل بموجبه العمل باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات من خارج مقر المنشأة داخل سلطنة عمان.
المادة (۳)
يجب على المنشأة التي تطبق نظام العمل عن بعد الالتزام بالآتي:
1- وضع قائمة بالعمال الذين يعملون بنظام العمل عن بعد، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منها متى ما طلب منها ذلك.
٢- توفير وسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة للعمل عن بعد، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك مع العامل.
٣- منح العامل الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهام عمله.
٤- توفير نظام إلكتروني يمكنها من الإشراف على العامل ومتابعة أدائه وتحديد آلية تقييمه.
المادة (٤)
يحظر على المنشأة استخدام أنظمة مراقبة تنتهك خصوصية العامل أو استخدام بياناته الشخصية لغير أغراض العمل، أو أي ممارسات أخرى تتعارض مع القوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
المادة (٥)
يلتزم العامل الذي يعمل بنظام العمل عن بعد بالآتي:
1- أداء العمل بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها.
2- استخدام وسائل التقنية والاتصالات والبرامج المخصصة من المنشأة في أداء عمله، أو وسائل التقنية والاتصالات الخاصة به والمطبق عليها أنظمة أمن معلومات المنشأة.
3- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالعمل.
4- المحافظة على وسائل التقنية والاتصالات الخاصة بالعمل وإعادتها متى طلب منه ذلك.
5- تسليم الأعمال المطلوبة وفق المتفق عليه.
6- إخطار المنشأة فورا عن أي أعطال تقنية أو صعوبات فنية، أو عن أي ظروف أخرى قد تؤثر في قدرته على القيام بالعمل.
المادة (٦)
يجوز للعامل قطع الاتصال بنظام المنشأة الإلكتروني، وذلك في حال ثبوت استخدام المنشأة أدوات أو أنظمة أو برامج تنتهك خصوصية العامل، أو استخدام بياناته الشخصية لغير أغراض العمل دون موافقته.
المادة (٧)
يجوز للعامل التقدم بطلب العمل عن بعد جزئيا إلى المنشأة، ولها الموافقة أو الرفض وفقا لمتطلبات العمل، وفي جميع الأحوال لا تتحمل المنشأة في حالة الموافقة على الطلب الالتزامات المنصوص عليها في البند (۲) من المادة (۳) من هذا القرار.
المادة (۸)
يجب أن يكون عقد العمل عن بعد الكلي ثابتا بالكتابة، على أن يتضمن بصفة خاصة الآتي:
1- اسم صاحب العمل وعنوانه وبيانات المنشأة.
٢- اسم العامل وعنوانه وبيانات الاتصال به.
٣- تاريخ إبرام العقد وتاريخ بدء العمل.
٤- نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
ه – الأجر المتفق عليه وموعد سداده.
6 – وقت وساعات العمل المتفق عليها.
7- وسائل التقنية والاتصالات المستخدمة في العمل والمسؤول عن توفيرها وتركيبهـا وصـيانـتـها.
8- آلية الإشراف والمتابعة وتقييم الأداء.
9- التزامات السلامة والصحة
10- الالتزامات المتعلقة بأمن المعلومات والخصوصية.
المادة (٩)
على المنشأة إعادة العامل الذي يعمل بنظام العمل عن بعد الجزئي للعمل حضوريا، وذلك في حال ثبوت أي من الحالات الآتية:
١- وجود تهديد لأمن المعلومات أو ولوج العامل في نشاط يعرض بيانات المنشأة للخطر.
٢- إخلال العامل الجسيم بالتعليمات والسياسات المتعلقة بنظام العمل عن بعد المطبقة لدى المنشأة.
– عدم التزام العامل بساعات العمل المتفق عليها.
– انتهاء مدة العمل عن بعد الجزئ
المادة (١٠)
يكون للعامل الذي يعمل بنظام العمل عن بعد كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعمال بموجب قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.