أصدر معالي الفريق حســن بـن محســن الشريقي المفتش العام للشرطـة والجمارك، القــرار رقـم 78/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية
استنادا إلى قانـون الأحوال المدنية الصادر بالمرسـوم السلطانــي رقـم 66/99، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانـون الأحوال المدنية الـصـادرة بالقـرار رقــــم 40/2007، وإلى موافقـة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر:
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية
المــادة ( ١ )
يستبــدل بنــص المادة (21) مـن اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون الأحـوال المدنية المشار إليها، النص الآتي:
المــادة ( ٢١ )
“تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (10) عشر سنوات ميلادية، وتكون بطاقة الإقامة صالحــة لمدة لا تزيــد على (3) ثلاث سنوات ميلاديـة، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها”.
المــادة ( ٢ )
يستبدل بالبند (1) من أولا من الملحق رقم (1) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:
١ – البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة: