ضمان مالي 10 آلاف ريال.. إصدار لائحة تنظيم مزاولة خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقًا”

الأحد,22 فبراير , 2026 3:17م
البنك المركزي العماني

أصدر البنك المركزي العُماني اليوم لائحة تنظيم مزاولة خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، في إطار سعيه إلى تنظيم هذا الخدمة ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بضمان ممارسته بصورة منضبطة وشفافة.

وتعد خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” من نماذج التمويل الحديثة التي تتيح للمستهلكين الحصول على السلع أو الخدمات بشكل فوري، مع سداد قيمتها على أقساط خلال فترة زمنية لاحقة وفق شروط وأحكام متفق عليها مسبقًا.

ونظرًا لما يشهده هذا النموذج من انتشار متزايد، تبرز الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح يضمن التوازن بين تحفيز الابتكار المالي وحماية حقوق المستفيدين وتعزيز الاستقرار المالي.

وتسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات المرخَّص لها من قبل البنك المركزي العُماني بمزاولة هذه الخدمة، كما تحدد اللائحة شروط وإجراءات الترخيص، ومتطلبات الملاءة المالية، وضوابط الإفصاح والشفافية، وآليات إدارة المخاطر، والالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك.

ويأتي إصدار هذه اللائحة تأكيدًا على حرص البنك المركزي العُماني على تنظيم الخدمات المالية المستحدثة ضمن أطر رقابية واضحة ومتطورة، بما يعزز الثقة في القطاع المالي، ويدعم نمو الخدمات المالية الرقمية، ويواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.

يحظر على المرخص له الآتي:

  • أن تتجــــاوز الموجــــودات فـي جميـــع الأوقــات (10) عشرة أضعاف رأس المـــال المدفــوع، أو أن يقل رأس المال عن الحد المقرر فـي هذه اللائحة.
  • مزاولـــة أي أعمـــال أو أنشطــة أخرى غيـــر تلك المرخــص لــه فـي مزاولتهـا مــن قبــل البنك المركزي.
  • تقديم أي منتجات جديدة دون الحصول على تصريح من البنك المركزي.
  • الإعلان عن عروض كاذبة أو غير صحيحة أو بصياغة مضللة أو خادعة.
  • استخـــدام كلمــة “مصرف” أو أي مـــن مشتقاتهـــا أو أي عبــــارة تــدل علــى مزاولتــه الأعمال التي تختص بمزاولتها المصارف المرخصة أو أي من الوثائق أو المطبوعات أو المراسلات أو الإعلانات أو غيرها بما يوحي ممارسة أنشطة غير مرخصة.
  • إسنـــاد أحـــد أنشطتــــه المرخصـــة وفق أحكـام هــذه اللائحة أو أي أعمـــال مرتبطــــة بها إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي، ويجب على المرخص له اتخاذ الإجراءات التي تكفل التزام الغير بأحكام هذه اللائحة، وسياسات البنك المركزي المتعلقة بالإشراف والرقابة على الأنشطة المرخصة، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون المرخص له مسؤولا عن ذلك تجاه البنك المركزي.
  • تغييــر الشكــــل القانونــــي أو المساهمـــين أو هيكـــل الملكيـــة، أو اســـــم المؤســســـة الماليــــة أو العلامـــة التجارية، أو خفض رأس مالـه أو رهـــن أي من موجوداته، أو الاندمـــاج أو الدخول فـي مشاريع اقتصادية مشتركة أو إجراء أي تعديلات على عقد التأسيس، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
  • إجراء أي تعديل على عملياته أو تغيير التعاقدات أو الترتيبات لمزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
  • الدخول فـي أي اتفاقيات إدارة مع جهة أخرى لإدارته، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
  • التوقف عن مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، إلا بعد الحصول على موافقة البنـــك المركـــزي بنــاء على طلب يقدمه إلى البنك المركزي قبــل (3) ثلاثــة أشهـر على الأقل من الموعد المحدد للقيام بذلك الإجراء.
  • الدخول فـي تصفـية اختيارية أو إنهاء الأعمال، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي ووفقا للتعليمات التي يصدرها.

ويعتبر باطلا كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللبنك المركزي اتخاذ الإجراء المناسب تجاه المخالفة بما فـي ذلك إلغاء نقل ملكية أي أسهم فـي المرخص له تم بالمخالفة لحكم البند (7) من هذه المادة.

المــادة ( 17 )

  • لا يجـــوز للمساهمـــين والمالكين للمرخص له خفض أو رفـــع رأس المــال أو سحــب أي مبالــغ من المرخص له بما يشمل أرباحهم، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

المــادة ( 18 )

  • يعتبر المرخــص لــه مســؤولا عن تصرفات المساهمين والمالكـــين وأعضـــاء مجلــس إدارتــــه وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والمسؤولين والعاملين لديه عندما يتصرفون باسمه وفـي إطار صلاحياتهم أو عندما يفترض الغير أن التصرف ضمن صلاحياتهم.

المــادة ( 19 )

  • يجب على المرخص له وضع وتطبيق سياسة امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تطويرها، على أن تشتمل على الآتي:

الأنظمة والإجراءات التي تضمن الامتثال لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها فـي التشريعات ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بما فـي ذلك إجراءات وضوابط التعرف على العملاء والمستفـيدين الحقيقيين، وتعيين الإدارة التنفـيذية والعاملين، وإجراءات منع العاملين والعملاء من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفـير بيانات وتفاصيل مؤهلات وتدريب العاملين فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها.

الإجراءات التي تمنـع أي شخـــص أو جهة تتعامل مـــع المرخــص لـــه مـــن استغلالـــه كواجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

المــادة ( 20 )

يجـــب علـــى المرخص لـــه الالتـــزام بخضــوع كافــة أعمالــه لتدقيق داخلــي منتظــم ومستقــل، كمــا يجــب عليه تعيين مدقق خارجي للقيام بالتدقيـــق علــى أعمالــه بــعد الحصـــول علــى موافقة البنك المركزي على تعيينه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها البنك المركزي لتعيين المدقق الخارجي ونطاق عمله.

ويجوز للبنك المركزي تعيين مدققين خارجيين إضافـيين على نفقة المرخص له أو استبدال المدققين الخارجيين وفقا لتقديره.

الضمـــان المالـــي

المــادة ( 21 )

  • يلتزم المرخص له بأن يقدم للبنك المركزي ضمانا ماليا مقداره (10000) عشرة آلاف ريال عماني أو (2%) اثنين فـي المائة من رأس المال المدفوع، أيهما أعلى، وبحد أقصى مقداره (100000) مائة ألف ريال عماني وذلك ضمانا لحسن تنفـيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
  • ويجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافـية لكل حالة على حدة وفقا لما يراه مناسبا.

المــادة ( 22 )

تخضع الضمانات المالية المنصوص عليها فـي المادة (21) من هذه اللائحة وأي أرصدة يحتفظ بها المرخص له لدى البنك المركزي أو المصارف المرخصة، للشروط والضوابط التي يقررها البنك المركزي دون غيره. ويجوز للبنك المركزي التنفـيذ على هذه الأموال لتغطية التزامات المرخص له تجاه العملاء أو تجاه البنك المركزي، أو فـي حالة توقيعه الجزاءات الإدارية على المرخص له، أو فـي حال توقف المرخص له عن العمل أو سحب الترخيـــص الصـــادر لـــــه، وذلك دون التقيـــد بــأي إجــراءات إفلاس أو تصفـية المرخص لــه، أو غيرها من الحالات.

الإشــراف والرقابــة

المــادة ( 23 )

يختـــص البنك المركــزي، دون غيره، بالرقابــــة والإشـــراف على مزاولـــة نشاط اشتـــر الآن وادفع لاحقا.

المــادة ( 24 )

يجب على المرخص له – فـي سبيل قيام البنك المركزي بالرقابة والإشراف – الالتزام بالآتي:

  • الاحتفاظ فـي كافة الأوقات بالسجلات والوثائق والقيود الخاصة بكافة أعماله وعملياتــــه، بمــا فــــي ذلك السجـــلات المحاسبيـــة وفقا لأفضل الممارســات الدوليــة، وتطبيـــق المعاييــر الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلـــس معاييـــر المحاسبـــة الدولية على بياناته المالية.
  • تقديم أي تقارير أو بيانات أو مستندات يطلبها البنك المركزي، وذلك فـي الأوقات وبالشكل ووفقا للنماذج التي يحددها.
  • تزويد البنك المركزي بنسخة من البيانات المالية للسنة المالية مصادق عليها من قبل المدقق الخارجي، وذلك خلال (60) ستين يوما من نهاية السنة المالية، للموافقة عليها.
  • نشر الموجودات والمطلوبات وبيان الأرباح والخسائر وأي بيانات أخرى يحددها البنك المركزي فـي الموقع الإلكتروني للمرخص له، وفـي صحيفتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بما لا يتجاوز نهاية شهر مارس بعد انتهاء السنة المالية.

المــادة ( 25 )

يجوز للمحافظ أن يعهد لموظفـي البنك المركزي أو من يفوضه القيام بتفتيش وفحص أعمال وسجلات المرخص له وفق الإجراءات وفـي الأوقات التي يحددها، ولهم فـي سبيل ذلك الدخول إلى الأماكن والمنشآت والمكاتب التي يباشر فـيها المرخص له نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، وفحص الأجهزة والمعدات والاطلاع على الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها من الأوراق والمستندات ونسخها ومقابلة المسؤولين والعاملين ومناقشتهم، واتخاذ أي إجراءات أخرى للتحقق من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وعلى المرخص له التعاون مع المفتشين وتزويدهم بالمعلومات والسجلات والبيانات والمستندات فور طلبها.

المــادة ( 26 )

يتحمل البنك المركزي تكاليف التفتيش على المرخص له، ويجوز إلزام المرخص له بتحمل تلك التكاليف إذا جرى التفتيش عليه بواسطة مفتشين تم التعاقد معهم من قبل البنك المركزي.

المــادة ( 27 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (31) من هذه اللائحة، يجوز للبنك المركزي فـي حال مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفـيذا لها، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

  • منع المرخص له من القيام ببعض العمليات أو فرض قيود على الأعمال التي يقوم بها.
  • إنهاء خدمات المراقبين الماليين ومجلس الإدارة والمديرين التنفـيذيين وأي من العاملين لدى المرخص له.
  • إدارة المرخص له للمدة التي يراها مناسبة، أو أن يعهد بطريق التعاقد إلى شخص للقيام بذلك.
  • تعيين رئيس تنفـيذي مؤقت على نفقة المرخص له.

إلغـــاء الترخيــــص

يجوز للمرخص له أن يطلب من البنك المركزي إلغاء الترخيص الصادر له، ويجوز للمحافظ الموافقة على ذلك الطلب وفقا للشروط التي يراها مناسبة، أو رفضه إذا كان من شأن قبول ذلك الطلب الإضرار بالنظام المالي أو سمعته، أو حماية العملاء أو لأغراض المصلحة العامة.

كما يجوز للمحافظ فـي أي وقت إلغاء تلك الموافقة فـي حال الإخلال بأي من تلك الشروط.

المــادة ( 29 )

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لإشهار إفلاس المرخص له أو تصفـيته تصفـية إجبارية إلا بعد موافقة البنك المركزي.

المــادة ( 30 )

يتولى البنك المركزي إخطار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأي قرار يتخذه بسحب أو إلغاء الترخيص، ونشر قرار سحب أو إلغاء الترخيص فـي الجريدة الرسمية، وفـي صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( 31 )

للبنك المركزي فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (232) من القانون المصرفـي المشار إليه على المرخص له فـي حالة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفـيذا لها.

ملحـــــق بالرسوم المرفق بلائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا.

رابط مختصر