أصدرت شرطة عمان السلطانية قرارًا رقـــم 157/2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية.
استنادا إلــــى:
- قانـــون الأحوال المدنية الصـادر بالمرسـوم السلطانـــي رقــم 66/99
- اللائحة التنفـيذية لقانـــــون الأحوال المدنية الــصادرة بالقـرار رقــم 40/2007
- موافقــــــــــة وزارة الماليـــــة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية
المــادة ( ١ )
يستبدل بنص المادة (21) من اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:
المــادة ( ٢١ )
“تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (10) عشر سنوات ميلادية، وتكون بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ميلادية، للفئات وبالضوابط التي يحددها المدير العام، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها”.
المــادة ( ٢ )
يستبدل بالبند (1) من أولا من الملحق رقم (1) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال خدمات البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:
١ – البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة:
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 11 مـن جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ٢ مـن نوفمبـــــــــــــــــر ٢٠٢٥م
الفريق/ حســن بـن محســن الشريقــي
المفتش العام للشرطـة والجمارك






