أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورهاه- مرسومًا سلطانيًا رقــم 92/2025 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
البــاب الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
الفصـــل الأول
تعريفـــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
٢ – الوزيـــر: وزير التنمية الاجتماعية.
٣ – اللجنــة: اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
٤ – الجهة المعنية: كل جهة حكومية أو غير حكومية مكلفة بتنفـيذ أي من أحكام هذا القانون.
٥ – الشخص ذو الإعاقة: كـــل مـــن لديــه قصــــور طويـــل الأمـــد فـي الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسيــــة أو الاجتماعيـــة، قــد يمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز البيئية أو الشخصية من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فـي المجتمع بالمساواة مع الآخرين.
٦ – الأشخاص الأكثر احتياجا: الأشخاص ذوو الإعاقة، المعرضون للاستغلال أو الحرمان الجسدي أو العاطفـي أو الاقتصادي أو النفسي، إما لكبر السن، أو للمشاكل الصحية المزمنة، أو للوضــع الاجتماعي، أو للعوامل البيئية، أو أي سبب آخر.
٧ – التأهيـــل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية، والتوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم، وجعلهم أفرادا منتجين فـي المجتمع كلما أمكن ذلك.
٨ – إعادة التأهيل: التدابير والبرامج الموجهة نحو الأشخاص الذين أصبحوا ذوي إعاقة فـي مرحلة لاحقة من حياتهم، بهدف استرجاع أو تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، أو المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها فـي المجـــال الصحـــي أو الوظيفـي أو التعليمي أو الاجتماعي أو المهنـــي أو أي مجــال آخــر بما يحقق تكافؤ الفــرص والدمج الكامل مرة أخرى للشخص ذي الإعاقة فـي المجتمع.
٩ – التقييم الشامل: عملية تقييم أداء الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية، وتحديد الصعوبات لدى الشخص ذي الإعاقة فـي المجالات المختلفة، يقوم بها فريق متعدد الاختصاصات باستخدام الأدوات المعتمدة لدى الوزارة بهدف تحديد مستوى الإعاقة، والدعم المطلوب أو نوعية التدخل، والبرامج التأهيلية المناسبة لذلك الشخص.
١٠ – مراكز التأهيل: المراكز التي تنشأ أو يتم الترخيص لها من قبل الوزارة بهدف تقديم برامج الرعاية والتأهيل والتدريب للشخص ذي الإعاقة.
١١ – مراكز التأهيل الأهلية: المراكز التي تتبع الجمعيات الأهلية العاملة فـي مجال الإعاقة المشهرة من قبل الوزارة، ويتم الترخيص لها من قبل الوزارة بهدف تقديم برامج التأهيل والتدريب للشخص ذي الإعاقة.
١٢ – المراكز الإرشادية: المراكز التي تنشأ أو يتم الترخيص لها من قبل الوزارة بهدف تقديم خدمات وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
١٣ – الدمـــــــج: تمكين الشخص ذي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفاعلة فـي المجتمع، دون تمييز، وبالمساواة مع الآخرين، وذلك من خلال السياسات والخطط والبرامج التنفـيذية الهادفة إلى ذلك.
١٤ – الترتيبات التيسيرية المعقولة: التجهيـــزات اللازمـــة لمواءمـــة الظـــروف البيئيــة من حيـــث المكان والزمان وتوفـير المعـــدات والأدوات والوسائـــل المساعـــدة، لتمكـــين الشخـــص ذي الإعاقة من ممارسة حقوقه بالمساواة مع الآخرين.
١٥ – التمييز على أساس الإعاقة: كـــل تمييـــز أو استبعـــاد أو تقيـــيد تكـــون الإعاقـــة سببا فـيه يكون غرضه أو أثره الإضعاف أو الانتقاص من الاعتراف للشخص ذي الإعاقة بالحقوق والواجبات المقررة قانونا، بما فـي ذلك التمييز على أساس الجنس والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.
١٦ – التصميم العام (التصميم الشامل):
تصميم المنتجات والمرافق والمباني والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الأشخاص بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص، ولا يستبعد التصميم العام الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
١٧ – المعينـــات: الأجهزة والوسائل والتقنية المساعدة التي تعين الشخص ذا الإعاقة على أداء وظائفه ومهامه وواجباته فـي الحياة العامة بشكل أفضل.
١٨ – السجــــل: السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.
١٩ – الكشــف المبكــر: عملية إجـراء فحوصـات عامـة وسـريعة لفـرز الأطفـال الذيـن ثمـة مـا يشـير بـأن لديهـم اضطرابـا مـا فـي النمـو، ليتم تشـخيص حالاتهم، مـن خـلال جمع المعلومات بالملاحظـة والمقابلـة وقيـاس القـدرات السـمعية والبصريـة وتقييـم الأوضـاع الصحيـة العامـة، والنمـو العقلـي والنضـج الاجتماعـي والنمـو اللغـوي والاسـتعداد المدرسـي، وغيرها، ويمكن أن يشـترك فـي عملية الكشف إضافـة إلـى أعضـاء الفريـق الطبـي، أوليـاء الأمــور، وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع الأطفــال ويعرفونهــم.
٢٠ – التدخل المبكر: نظام خدمات متنوعة العناصر التأهيلية والتعليمية والصحية والتدريبية، يساعد الأطفال ذوي الإعاقة والمتأخرين فـي النمو أو المعرضين لخطر الإعاقة فـي السنوات الثماني الأول من عمر الطفل فـي الوقاية من الآثار الناجمة عن الإعاقة.
٢١ – اللائحـــة: اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
الفصــل الثانــي: أحكــام عامــة
المــادة ( ٢ )
تســري أحكــام هــذا القانــون علــى جميــع الأشخــاص ذوي الإعاقــة، وتحدد اللائحة الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة من المقيمين فـي الدولة أيا كان نوع إعاقتهم، ودرجتها.
المــادة ( ٣ )
يكفل هذا القانون تحقيق الآتي:
- تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- عـــدم التمييـــز بين الأشخــاص علــى أســاس الإعاقة أو على أساس جنس الشخص ذي الإعاقة.
- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فـي شتى المجالات.
- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
- إزالـــة الحواجـــز فـي البيئـــات المحيطـــة بالأشخــــاص ذوي الإعاقـــة التـــي تعيقهـــم عن تمتعهم بحقوقهم بالمساواة مع الآخرين.
- إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر احتياجا.
- توفـير السبل اللازمة لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
المــادة ( ٤ )
تنشئ الوزارة سجلا خاصا يسمى “السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة”، وتنظم اللائحة ضوابط وإجراءات القيد فـيه، وكافة البيانات والمعلومات الواجب إدراجهــا فـي هـــذا السجـــل والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويلتـــزم ولــي أمــر الشخــص ذي الإعاقــة بقيده فـي السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 5 )
تصــدر الـــوزارة بطاقـــة للأشخـــاص ذوي الإعاقــة المسجلين فـي السجل، وتعد وثيقة رسمية فـي التعامل وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 6 )
يكون تشخيص وتقييم الإعاقة وفق معايير تبينها اللائحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
المــادة ( 7 )
تلتزم الجهات المعنية بتوفـير مترجمين مؤهلين للغة الإشارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، كما تلتزم بتوفـير خدماتها المقدمة إلكترونيا بطريقة برايل.
المــادة ( 8 )
تلتزم الجهة المعنية بتوفـير الأموال اللازمة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المقررة فـي هذا القانون.
المــادة ( 9 )
لا تخل أحكام هذا القانون بأي نصوص قد ترد فـي أي قانون آخر توفر للشخص ذي الإعاقة معاملة تفضيلية مما تقرره أحكام هذا القانون.
المــادة ( ١٠ )
يكـــون للموظفـين الذيـــن يصــدر بتحديدهــم قـــرار مـــن السلطـــة المختـــصة قانونــا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
البــاب الثانــي: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الفصــل الأول
الحقــوق المدنيــة
المــادة ( ١١ )
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحقوق والواجبات العامة المقررة فـي النظام الأساسي للدولة، والقوانين النافذة فـي الدولة دون تمييز.
المــادة ( ١٢ )
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالأهلية وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية.
المــادة ( ١٣ )
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق فـي التقاضي، وتلتزم الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير ممارستهم لهذا الحق.
المــادة ( ١٤ )
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق فـي الحرية الشخصية والأمن الشخصي والسلامة الشخصيـــة، ويحظـــر تقييـــد حريتهـــم الشخصيـــة إلا فــــــي الحــدود التي يقرهــــا القانـــــون، كما يحظر اتخاذ الإعاقة سببا لتقييد حريتهم.
المــادة ( ١٥ )
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وبمعاملة تحفظ لهم كرامتهم وسمعتهم وشرفهم، وتلتزم الدولة بضمان تمتعهم بذلك بكل السبل المتاحة.
المــادة ( ١٦ )
مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات بجميع أنواعها تتخذ الجهة المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فـي الانتخابات، والأدوات الكفـيلة بإتاحة وتيسير حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فـي هذه العمليات.
المــادة ( ١٧ )
تلتزم الجهات المعنية بتمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة فـي مجالس إدارة الجمعيات التي تعنى بهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ١٨ )
تتولى الجهة المعنية إجراء المسوحات والإحصاءات الوطنية لحصر وتصنيف بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الوزارة.
المــادة ( ١٩ )
تلتـــزم الجهــات المعنيـــة بوضـــع وتنفـيـــذ السياسات والاستراتيجـــيات الوطنيــــة والبرامــــج التي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المــادة ( ٢٠ )
تلتزم الجهة المعنية بتهيئة الظروف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة ومتطلباتها فـي حالة توقيفهم أو سجنهم، وتوفـير الحد المتطلب والمناسب من الرعاية والتأهيـــل عنـــد تقيـــيد حريتهـــم، كمــا يجب ندب محام للدفاع عن الشخص ذي الإعاقة فـي مرحلتي التحقيق والتقاضي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ٢١ )
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة فـي الحالات الطارئة، بما فـي ذلك حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
المــادة ( ٢٢ )
تلتـــزم الجهـــات المعنية باتخــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتسهيل وضمـــان استفادة الأشخـــاص ذوي الإعاقة من الخدمات العامة، والتقيد بالتصميم العام (التصميم الشامل) فـي تصاميم الطرق والمباني والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والثقافة وأماكن الرياضة والترفـيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق العامة التي يرتادها الأشخاص ذوو الإعاقة.
كما تلتزم المصارف المرخصة بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفـير كافة الخدمات المصرفـية بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقة.
المــادة ( ٢٣ )
تمكــن الدولة الأشخاص ذوي الإعاقــــة مـــن العيش فـي استقلاليـــة والمشاركة بشكـــل كامـــل فــي جميــــع جوانـــــب الحيـــاة، وتكفــــل إمكانيــــة وصولهـــم، علـــى قــــدم المســــاواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليهم، وتحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
الفــصل الثانــي
الحقــوق التعليميــة
المــادة ( ٢٤ )
يتمتـــع الأشخاص ذوو الإعاقـــة بالحق فـي التعليم فـي مختلف أنــواع ومســارات التعليــم بالمســـاواة مع الآخرين، ويحظر حرمانهم من هذا الحق بسبب الإعاقة.
المــادة ( ٢٥ )
تلتزم الجهة المعنية بوضع برامج الدمج بين الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم الآخرين فـــي كافــة المؤسســات التعليميــة، وتوفــر لهــم الخدمات التربوية والتعليميــة والتأهيليــة والوسائــــل المساعـــدة بمـــا يتناســـب مع قدراتهـــم الجسديــة والعقليـــة والذهنيــة والحسية فـي صفوف خاصة – إذا استدعى الأمر ذلك – مع تكييف مناهج مناسبة لهم.
كما تلتزم الجهة المعنية بتوفـير الكوادر المتخصصة أو المدربة فنيا للتعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفـير كافة التسهيلات والتجهيزات المناسبة والمعينات، والتقيد بالتصميم العام (التصميم الشامل) فـي البيئة التعليمية.
المــادة ( ٢٦ )
تلتزم الجهة المعنية بتخصيص نسبة من البعثات والمنح الدراسية للدراسات الجامعية الأولى والدراسات العليا داخل الدولة وخارجها للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المــادة ( ٢٧ )
تتولى الجهة المعنية اقتراح وتنفـيذ سياسات وبرامج دمج تعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين (4) أربعة أعوام ميلادية إلى (22) اثنين وعشرين عاما ميلاديا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصــل الثالــث: الحقــوق الصحيــة
المــادة ( ٢٨ )
يتمتــــع الأشخــــاص ذوو الإعاقـــــــة بالرعايــــــة الصحيـــــــــة الوقائيـــــة والعلاجيـــــة والتأهيليـــة التــي تقدمها الدولـــة بما فـيها الإرشـــاد الوراثي الوقائي، وتلتـــزم الجهـــة المعنية بإجــــراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والإعاقة، واتخاذ ما يلزم للتقليل من فرص حدوثها.
المــادة ( ٢٩ )
تلتــزم الجهات المعنية بتوفـير المعينـــات التي تساعـــد الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركـــة والتنقـــل والتدريب والتعليــــم والعمــــل وغيرها، وتدريبهم على استعمالهـــا، وذلك وفقـــا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما تعمل على تشجيع تصنيعها وتوفـير كافة التيسيرات اللازمة لذلك.
المــادة ( ٣٠ )
لا يجوز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز فـي غير حالات الطوارئ القيام بأي تدخل طبي علاجيا كان أو وقائيا دون موافقتهم الحرة، أو موافقة ولي أمرهم فـي حالة الإعاقة التي تمنعهم من ممارسة حريتهم فـي اتخاذ القرار.
المــادة ( ٣١ )
تتولى الجهات المعنية إجراء البحوث والدراسات الطبية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، وبوضع برامج الكشف وتحديثها، والتدخل المبكر لكل أنواع الإعاقة، وسبل الوقاية، والحد من حدوثها، وتعمل على تأهيل وتوفـير المتخصصين فـي مجال الإعاقة وتدريبهم للإسهـــام فـي الكشـــف المبكر عــــن الإعاقـــات، وتقديم الرعايـــة والتأهيــــل وكافـــة الخدمـــات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ٣٢ )
تلتزم الجهة المعنية بتوفـير التجهيزات الطبية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة فـي مساكنهم، كمــا تلتــزم بتقديم خدمـــات التأهيـــل الطبـــي والنفســـي والخدمــــات الوقائيـــة والعلاجيـــة بمستوياتها المختلفة لهم، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٣٣ )
تلتزم الجهة المعنية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة ذات الإعاقة، أو التي تحتاج إلى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وبعدها، وتسجيل الأطفال الذين يولدون، وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالتهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ٣٤ )
تتولى الجهة المعنية وضع وتنفـيذ سياسات وبرامج الرعاية الصحية طويلة المدى لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة أيا كانت أعمارهم بناء على نتائج تقييم وإحالة معتمدة من الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصــل الرابــع: الحقــوق الاجتماعيــة
المــادة ( ٣٥ )
يتمتـــع الشخـــص ذو الإعاقـــة بالحـــق فـي إبــرام عقــد الـــزواج برضـــاه الكامـــل وبالمســــاواة مع الآخرين فـي تكوين أسرة.
المــادة ( ٣٦ )
تتولى الجهات المعنية إجراء البحوث والدراسات على التجهيـــزات المناسبـــة والخدمـــات والمرافق المصممة تصميما عاما لتطويرها؛ لضمان توفـير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
المــادة ( ٣٧ )
لا يجـــوز فصــل الطفل عن أي من والديـــه لكونه، أو لكون أي من والديه شخصــــا ذا إعاقـــة إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك بناء على قرار قضائي.
المــادة ( ٣٨ )
تعمل الجهة المعنية على تقديم معونات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين منهم على العمل، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ٣٩ )
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق فـي أولوية الحصول على الأراضي والمساعدات السكنية التي تقدمها الجهة المعنية، وتتولى الجهة المعنية وضع الضوابط والاشتراطات المناسبة لبناء وحدات سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الوزارة، كما تلتزم الجهة المعنية بتوفـير المساكن لغير القادرين منهم على العمل، وتوفـير التجهيزات اللازمة فـيها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الخامس: الحقوق الثقافـية والرياضية
المــادة ( ٤٠ )
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق فـي الوصول والاستفادة من وسائل تقنية المعلومات والاتصالات، بما فـي ذلك النفاذ الرقمي إلى الخدمات والمنتجات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات، بما فـيها لغة الإشارة وطريقة برايل.
المــادة ( ٤١ )
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق فـي الدخول إلى الأماكن المخصصة للعروض والأنشطة الثقافـية كالمتاحف ودور السينما والمسارح والمكتبات، والأماكن السياحية ومزاراتها، وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية قدراتهم الفنية والفكرية، وتلتزم الدولة بضمان تمتعهم بذلك بكل السبل المتاحة.
المــادة ( ٤٢ )
تعمل الجهة المعنية على توفـير المواد الثقافـية وسائر برامج الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بأشكال ميسرة، وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعمل على تقديم ونشر المواد الإعلامية والبرامج التوعوية المجتمعية وفقا لمتطلبات مختلف أنواع الإعاقة.
المــادة ( ٤٣ )
تلتزم الجهة المعنية بتمكين وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين فـي المعسكرات والأنشطة الثقافـية والرياضية والترفـيهية المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ التدابير المعززة لقدراتهم الإبداعية، كما تلتزم بتوفـير مدربين مؤهلين لهم.
الفصل السادس: الحقوق الاقتصادية
المــادة ( ٤٤ )
تعفى من الضرائب الجمركية المعينات التي تستوردها مراكز التأهيل والمراكز الإرشادية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتجهيزات المناسبة لممارسة أنشطتها، أو يجلبها الأشخاص ذوو الإعاقة لاستعمالهم الشخصي، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فـي قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تعفى من الضرائب الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة المعينات التي تستوردها الجهات العاملة فـي مجال الإعاقة ومراكز التأهيل والمراكز الإرشادية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتجهيزات المناسبة لممارسة أنشطتها، أو يجلبها الأشخاص ذوو الإعاقة لاستعمالهم الشخصي، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فـي قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تعفى المركبات المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة وكذلك التي تستوردها الجهات العاملة فـي مجال الإعاقة من الضرائب الجمركية ورسوم تسجيلها وأي رسوم أخرى، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( ٤٥ )
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات بكل أنواعها التراخيص الآتية:
١ – تراخيص إقامة مبنى – أيا كان نوعه – يتم تخصيصه حصرا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
٢ – تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدامه للأشخاص ذوي الإعاقة.
٣ – الرسوم المتعلقة بفتح نشاط تجاري مملوك للأشخاص ذوي الإعاقة وبواقع مؤسسة أو شركة واحدة.
٤ – أي إعفاءات رسوم أخرى يحددها الوزير بعد موافقة الجهة المعنية ووزارة المالية.
المــادة ( ٤٦ )
تعفى من الرسوم الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فـيها الأشخاص ذوو الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوقهم.
الفصــل السابــع: حــق العمــل
المــادة ( ٤٧ )
تلتزم الجهة المعنية برصد بيانات الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيل الملتحقين منهم بالعمل، بالتنسيق مع الوزارة.
المــادة ( ٤٨ )
تلتزم الجهات الحكومية بتعيين نسبة (5 %) خمسة فـي المائة ممن ترشحه الجهة المعنية من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين ولمختلف أنواع الإعاقات من واقع بيانات الجهة المعنية، وذلك بنسبة من الوظائف المطلوب شغلها، على النحو الذي تبينه اللائحة.
كما يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمــون (40) أربــعين عامــلا فأكثــر بتعيـــين نسبـــة (5%) خمسة فـي المائة ممن ترشحه الجهة المعنية من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين ولمختلف أنواع الإعاقات من واقع بيانات الجهة المعنية، وذلك بنسبة من المهن المطلوب شغلها، على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويصدر بزيادة النسبة المشار إليها قرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويتمتع من يتم تعيينه وفقا لأحكام هذه المادة بالحقوق والمزايا المقررة للموظفـين والعمال الآخرين دون تمييز، مع الالتزام بتوفـير ترتيبات تيسيرية بما يكفل القيام بأعباء وظائفهم وأعمالهم.
المــادة ( ٤٩ )
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الانتفاع من خدمات التدريب على رأس العمل والتشغيل والتوظيف والورش المحمية والتأمين على الحياة من المخاطر والقروض، والانتفاع من الدعم الذي تقدمه صناديق التمويل الوطنية، ومن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المدرة للدخل وغيرها، مع مراعاة أن تتلاءم هذه الخدمات مع متطلبات إعاقتهم، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المقررة فـي هذا الشأن.
المــادة ( ٥٠ )
يستحق الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الموظف أو العامل من غير ذوي الإعاقة ممـــن يرعــــى أو توكل إليه رعاية أحد الوالدين أو ولد أو زوج مـــن ذوي الإعاقــة المتوسطـــة أو الشديدة تخفـيضا لساعات العمل بواقع (2) ساعتين يوميا مدفوعة الراتب أو الأجر.
ويجوز للوزير إضافة حالات أخرى لاستحقاق تخفـيض ساعات العمل وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
العقوبات
المادة ( ٦٦ )
تعد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها أو أي مسؤول آخر لحسابها أو باسمها، ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (۱۰۰۰) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة ( ٦٧ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (٤) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة ( ٦٨ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (۲) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين ( ١٤، ١٥) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة ( ٦٩ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من خالف أحكام المادتين (۲۲) (۲۳) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة ( ۷۰ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۳۰) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (۷۱)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ممثل الشخص الاعتباري في حال مخالفة حكم المادة (٤٨) من هذا القانون وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقع في شأنهم المخالفة.
المادة ( ۷۲ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (۳) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على ( ۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (٥٣) من هذا القانون وتضاعف العقوبة بحديها : الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة ( ۷۳ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (۱۰۰۰) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (۲۰۰۰) ألفي ريال عماني كل من خالف أحكام المادة (٦٢) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة ( ٧٤ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (۲۰۰۰) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ولي الأمر أو أي شخص يخل عمدا بأي من التزاماته برعاية أو تأهيل الشخص ذي الإعاقة، وتكون العقوبة الغرامة فقط إذا وقعت الجريمة بإهمال أو تقصير.
وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.
المادة ( ٧٥ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (۳) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل أو امتناع أو قول غير معاقب عليه في قانون آخر ضد شخص ذي إعاقة يترتب عليه إلحاق أذى بدني أو معنوي به. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى، والأقصى إذا كان المجني عليه طفلا ذا إعاقة لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من العمر.
المادة ( ٧٦ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ( ۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل جهة تخل عمدا بأي من التزاماتها بتعليم أو رعاية أو تأهيل أو تدريب الشخص ذي الإعاقة. وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة ( ۷۷ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون لم تقرر لها عقوبة خاصة.
وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.




