أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القـرار وزاري رقــم 133/2025 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي جهاز الضرائب.
جاء القرار الوزاري، استنادا إلى:
- قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩
- قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨/٢٠٠٩
- قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣/٢٠١٩
- قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/٢٠٢
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يخــول شاغلــو الوظائــف الآتية فـي جهاز الضرائــب – كـــل فـي نطاق اختصاصه– صفــة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائيـة المشـار إليـه، وقانــون ضريبـــة القيمة المضافة المشار إليــه، واللوائـــح والقــرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامها:
- مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي.
- مساعد مفتش ضريبي
- محلل أول مكافحة التهرب الضريبي.
- محلل مكافحة التهرب الضريبي.
- مدقق ضرائب أول.
- مدقق ضرائب.
- مفتش ضريبي أول.
- مفتش ضريبي.
المــادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٦ مـن صفر 1447هـ
الموافـــــق: ١٠ مـن أغسطـس ٢٠٢٥م
د. عبداللـه بن محمد بـن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية