أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة القـرار رقــم 90/2025 بتحديد مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة
استنادا إلى:
- قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2023
- موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المــادة الثالثـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٢٨ من ربيع الآخر 144٧هـ
الموافــــق: ٢١ من أكتوبــــــــــر ٢٠٢٥م
م. سالـــــم بـن ناصــــر بـن سعـيـــد العوفـــي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانــون:
قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.
٢ – النــشاط:
أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام القانون.
٣ – الميــاه:
المياه الصالحة للشرب غير المعبأة.
٤ – معالجــة الميــاه:
عملية يتم من خلالها تصفـية المياه، وترشيحها، وتطهيرها، وتعديل نسبة المواد الصلبة الذائبة فـيها (التحلية) لتكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
المــادة ( ٢ )
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام فـي شأن العينات الخاضعة للاختبار بالمواصفة القياسية الخليجية المعتمدة (GSO111:1989) عند جمع هذه العينات.
الفــصل الثانــي
المواصفات العامة لجودة المياه
المــادة ( ٣ )
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالمواصفات العامة الآتية:
١ – أن تـــكون الميـــاه خاليــة مـــن أي مـــواد مــن شأنهـــا أن تؤثــر علــى لونهــا أو رائحتهــا أو طعمها، ومن أي شوائب يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
٢ – أن تكون الوسيلة المستخدمة فـي معالجة المياه كافـية لقتل الميكروبات.
٣ – أن يكون تركيز الكلور الحر المتبقي فـي المياه كافـيا لقتل كل الميكروبات فـيها بحيث لا يقــل تركيـــزه عنـــد وصولـــه إلـى المستهلك عــن (0.2) ملجـــم/ لتــر، ولا يزيــد على (0.5) ملجم/ لتر.
٤ – أن تكون المياه الناتجة عن المعالجة مطابقة للمواصفات الميكروبيولوجية المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذا القرار.
الفصــل الثالــث
المواصفات الخاصة لجودة المياه
المــادة ( ٤ )
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بأن تكون المياه خالية تماما من الطحالب والفطريات والطفـيليات والحشرات والديدان ومن بويضاتها أو يرقاتها أو حويصلاتها أو أجزائها وكذلك من الحيوانات الأولية.
المــادة ( ٥ )
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالمواصفات الميكروبيولوجية الآتية:
1 – أن تكون المياه خالية من الميكروبات الغائطية والفـيروسات، ومن أي ميكروبات مسببة للأمراض أو مضرة بالصحة العامة.
2 – أن تكون المياه الداخلة إلى الشبكة خالية من القولونيات الكلية والبكتيريا الإشريكية القولونيـــة (الأيشريشيــا كولاي – ESCHERICHIA COLI) والمكورات المعوية فـي كل (100) مللتر من العينة الخاضعة للاختبار.
3 – أن تكون المياه المنقولة عبر الشبكة خالية من:
أ – القولونيات الكلية فـي كل (100) مللتر من العينة الخاضعة للاختبار، وفـي حالة الإمدادات الكبيرة للمياه يجب فحص عدد كاف من العينات حسبما تحدده الهيئة، على أن يكون (95%) من العينات الخاضعة للاختبار للمصدر الواحد خلال العام خالية من القولونيات الكلية.
ب – البكتيريا الإشريكية القولونية (الأيشريشيا كولاي – ESCHERICHIA COLI) فـي كل (100) مللتر من العينة الخاضعة للاختبار.
ج – المكورات المعوية فـي كل (100) مللتر من العينة الخاضعة للاختبار.
4 – أن تتوفر فـي المياه الجوفـية غير المعالجة الشروط الآتية:
أ – ألا يزيــد عــدد مجموعـــات القولونيــات الكليـة على (10) عشر مجموعات فـي كل (100) مللتر من العينة الخاضعة للاختبار.
ب – أن تكــــون خاليـــة مـــن البكتيريــــا الإشريكيــــة القولونيــــة (الأيشريشـــــيا كـــولاي – ESCHERICHIA COLI) فــــي كـــــل (100) مللتـــــر مـــن العينـــة الخاضعة للاختبار.
5 – أن تتوفر فـي المياه المنقولة بواسطة ناقلات المياه المستقلة الشروط الآتية:
أ – أن تكون خالية من البكتيريا الإشريكية القولونية (الأيشريشيا كولاي – ESCHERICHIA COLI) فـي كل (100) مللتر من العينة الخاضعة للاختبار.
ب – ألا يزيد عدد القولونيات الكلية على (3) ثلاث مجموعات فـي كل (100) مللــتر مـــن العينـــة الخاضعـــة للاختبــار علـــى ألا تتكـــرر هـــذه النتيجـــة فـي عينتين متتاليتين.
المــادة ( ٦ )
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بألا يزيد إجمالي النشاط الإشعاعي للعينة على (10) بيكريل/لتر، وإذا تجاوز النشاط الإشعاعي هذا الحد، يجب عليه إجراء فحص لتحديد كل نيوكليد مشع ونشاطه، وذلك وفقا للضوابط والمواصفات الإشعاعية التي تحددها الهيئة وتنشرها على الموقع الإلكتروني.
الفصــل الرابــع
معاييــر جــودة الميــاه
المــادة ( ٧ )
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالمعايير المتعلقة بجودة المياه فـي حالات الطوارئ التي تحددها الهيئة وتنشرها على الموقع الإلكتروني، ويجوز للهيئة – إذا اقتضت الضرورة وبناء على طلب مسبب – الإعفاء من بعض هذه المعايير.
المــادة ( ٨ )
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالمعايير الخاصة بمياه الشبكات التي تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المــادة ( ٩ )
يجب على كل من يمارس نشاط إنتاج المياه بواسطة محطات التحلية الالتزام بمعايير المياه المنتجة التي تحددها الهيئة وتنشرها فـي موقعها الإلكتروني.
المــادة ( ١٠ )
يجــب علــى كــل مــن يزاول النشاط الالتزام بالقيم المسموح بها لمؤشر لانجلير للتشبع، فـي شأن قياس قابلية المياه لتكوين الترسبات، أو قابليتها للتسبب فـي التكلسات أو التآكل للأسطح الصلبة كالأنابيب والمعدات، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة وتنشرها فـي موقعها الإلكتروني.
الفــصل الخامــس
الجــزاءات
المــادة ( ١١ )
مــع عــدم الإخــلال بالجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (52) من القانون، يجوز للهيئة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (1000 ر.ع) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (1000000 ر.ع) مليون ريال عماني لكل مخالفة، وفـي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (5000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة.




