أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القـــرار الوزاري رقــم ٥٧/٢٠٢٥ بإصـدار شـروط وضوابـط الانتفـاع بـالأراضي لمؤسسـات التعليــم العالــي غيـر الحكوميـة.
استنادا إلى:
- المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.
- المرسوم السلطاني رقم 88/82 باعتماد اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.
- المرسوم السلطاني رقم 67/2000 فـي شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.
- القرار الوزاري رقم 1/2002 بإصدار شروط وضوابط منح الأراضي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بشروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغــــى الــــقرار الـــــوزاري رقــــم 1/2002 المشار إليــه، كما يلغـــى كل مــــا يخالـــف هـــذا القــــرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ مـن صفـــــــــــــــر 1447هـ
الموافـــــق: ١٣ مـن أغسطــــــس ٢٠٢٥م
د. رحمــــــة بنـت إبراهيـــــــــم المحروقيــــــــة، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
شروط وضوابـط الانتفـاع بالأراضـي لمؤسســـات التعليــــم العالـــي غيـــر الحكوميــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الـــوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
2 – المؤسسة:
مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية.
المــادة ( 2 )
يجوز منح المؤسسة حق الانتفاع بالأراضي لإقامة مبانيها ومرافقها التعليمية والخدمية، أو لإنشاء فروع لها ومراكز للبحث العلمي والابتكار.
المــادة ( 3 )
يقـــدم طلـــب الانتفــاع بــالأرض إلى الــوزارة علــى النموذج المعد لذلك، مرفقــا بـــه البيانـــات والمستندات المطلوبة.
المــادة ( 4 )
تتـــولى الـــوزارة دراسة طلــــب الانتفــــاع فـي ضـــوء حجـــم ونشاط المؤسسـة، وتحيــل الطلــب إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مشفوعا بنتيجة الدراسة، ومبينا فـيه مقترح المساحة المطلوبة وفقا لاحتياجات المؤسسة.
المــادة ( 5 )
تمنح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المؤسسات أراضي بالانتفاع وفقا للآتي:
- أن تكون الأرض فـي منطقة مناسبة لإنشاء المؤسسة، مع مراعاة قربها من وسائل النقل العام والمرافق الحيوية الأخرى.
- أن تكون الأرض كافـية لإنشاء مباني المؤسسة ومرافقها التعليمية والخدمية.
وفـي حال عدم توفر المساحة الكافـية، يجوز منح المؤسسة أرضين لإقامة مبانيها ومرافقها، شريطة أن تكونا فـي المنطقة ذاتها، ولا تفصل بينهما مسافات كبيرة.
المــادة ( 6 )
تكون مدة عقد الانتفاع بالأرض الممنوحة للمؤسسة (50) خمسين عاما قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على (99) تسعة وتسعين عاما.
المــادة ( 7 )
يجب على المؤسسة البدء فـي إجراءات بناء منشآتها ومرافقها التعليمية والخدمية خلال العامين الأوليين من تاريخ توقيع عقد الانتفاع، ويجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنهـــاء عقـــد الانتفاع فـي حـــال عـــدم التزام المؤسسة بذلك، ما لم تقــدم المؤسســة ما يبرر تأخرها فـي البدء فـي إجراءات البناء.
المــادة ( 8 )
- يجب على المؤسسة سداد مقابل انتفاع سنوي للأرض الممنوحة لها بواقع (100) مائة بيسة للمتر المربع، وبحد أقصى (10.000) عشرة آلاف ريال عماني.
- وتعفى المؤســـسة من ســـداد مقابــــل الانتفـــاع لمـــدة (5) أعوام، ابتـــداء مـــن العــــام الثاني من تاريخ توقيع العقد فـي حال البدء بالبناء.
المــادة ( 9 )
يجب على المؤسسة استعمال الأرض واستغلالها وفقا للأغراض المرخص لها من الوزارة.
المــادة ( 10 )
فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا القرار، تسري أحكام المرسوم السلطاني رقم 5/81 المشار إليه ولائحته التنفـيذية.