بعد نشر القرار الوزاري لنظام حماية الأجور.. الوزارة توضح بأن النظام لا يشمل هذه الفئة

حول الخبر: النظام يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم
وزارة العمل، سلطنة عُمان
وزارة العمل، سلطنة عُمان

نشر في: الثلاثاء,17 ديسمبر , 2024 8:43م

آخر تحديث: الثلاثاء,17 ديسمبر , 2024 8:43م

نشرت وزارة العمل توضيحًا قالت فيه أن القرار الوزاري رقم 729/2024 المتعلق بنظام حماية الأجور يشمل كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة بأن القرار يستثني عمال المنازل ومن في حكمهم وأضافت بأنه للمزيد من التفاصيل والإيضاحات، يمكنكم الاطلاع على الرابط الخاص بالوزارة بشأن نظام حماية الأجور.

وكان وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 2024/729 بشأن نظام حماية الأجور والذي نشر عبر 9 مواد من القرار.

نظام حماية الاجور

هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل، بحيث تكون الوزارة على إطلاع دائم بعمليات صرف الأجور وأي تأخير في تسليم الأجور مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور.

تصميم يحتوي على قرار وزاري رقم /2024 بشأن نظام حماية الأجور استنادا إلى قانون العمـــــل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، و إلى القرار الوزاري رقم 299 / 2023 بشأن نظام حماية الأجور، وبناء على ما تقتضيـه المصلحةالعامة. تقرر المادة الأولى يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا. المادة الثانية يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل. المــادة الثالثة يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.تصميم يحتوي على المــادة الرابعة يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك. المــادة الخامسة يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية: 1- قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما. 2- توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما. 3- تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده. 4- العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله. 5- العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر. المــادة السادسة تُشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء -غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار-من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.تصميم يحتوي على المــادة السابعة يجوز لوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية: 1– الإنذار. 2– إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة. 3– غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل ، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة. المــادة الثامنة يلغى القرار الوزاري رقم 299/2023 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. المــادة التاسعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 1446 هـــــ الموافــــق: 2024م د. محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

رابط مختصر
المصدر: وزارة العمل

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link