أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية.
وذلك لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وقضت بفرض غرامة مالية على المؤسسة وصاحب المؤسسة.
تعود التفاصيل إلى:
تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها تعاقده مع إحدى المؤسسات ببركاء لتركيب حجر منزلي بقيمة (1850) ريالًا عمانيًا، ودفعه عربونًا مقداره (500) ريال عماني، على أن يبدأ العمل خلال (45) يومًا من تاريخ توقيع العقد.
إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق، ما استوجب تقديم الشكوى إلى الإدارة للمطالبة بإرجاع المبلغ.
وعلى الفور باشرت الإدارة في اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وإحالة الشكوى إلى الادعاء العام نظرًا لتعذر التسوية الودية، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها :
- إدانة المؤسسة ومالكها لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
- قد قضت المحكمة بمعاقبة الأول عنها بالسجن (10 أيام) والغرامة (100 ريال).
- معاقبة الثانية بالغرامة (200 ريال)، على أن تُوقف العقوبة الحبسية في حقه إذا سدد المبلغ المحكوم به خلال المدة المحددة.
- إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية.
- إثبات اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين وجعلها في قوة السند التنفيذي.
وأكدت هيئة حماية المستهلك على حرصها التام في تطبيق القوانين المنظمة للسوق، ودعت جميع المزودين إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القوانين واللوائح، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظًا على حقوق المستهلكين.