سلطنة عمان تتحفظ على بعض أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

حول الخبر: الموافقـــة على انضمام سلطنــة عمان إلى العهــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم
حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم

نشر في: الأحد,19 أكتوبر , 2025 11:16ص

آخر تحديث: الأحد,19 أكتوبر , 2025 11:50ص

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، المرســــوم الســــلطاني رقــم 89/٢٠٢٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى العهد الدولــي الخـاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياسيـــة، المحـرر فـي مدينــة نيويـــورك بتاريــخ 16 من ديسمبر 1966م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

الموافقـــة على انضمام سلطنــة عمان إلى العهــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقا للصيغة المرفقة.

المــادة الثانيـــة

على جهات الاختصــاص إيــداع وثيقــة الانضمــام إلــى العهــد المشــار إليـــه وفقـــا لأحكامـــه، مع مراعاة التحفظ والإعلانات التفسيرية المرفقة.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل بـه مــن تاريــخ صــدوره.

صـدر فـي: ٢٣ مـن ربيع الآخر سنـة ١٤٤٧هـ

المـوافــــق: ١٦ مـن أكتوبــــــــــر سنـة ٢٠٢٥م

هيثــم بن طــارق، ســـلطان عـمـــان

التحفــظ والإعلانــات التفسيريــة على بعض أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    •  تتحفظ سلطنة عمان على الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (23) من العهد المشار إليه، لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية.

وتتعلق المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع.

وتنص الفقرة (2) على الاعتراف بحق الرجال والنساء في سن الزواج بتكوين أسرة وفق قوانين تنظيم الزواج.
فيما تنص الفقرة (3) على حظر إبرام الزواج دون موافقة حرة وكاملة للزوجين،.
بينما الفقرة (4) تطالب بضمان مساواة حقوق ومسؤوليات الزوجين في الزواج وأثناءه وعند انحلاله مع حماية الأطفال.

  • تفسر سلطنة عمان المادة (3) من العهد المشار إليه بما يتفق مع حكم المادة (5) من النظام الأساسي للدولة.
  • تفسر سلطنة عمان المادة (18) من العهد المشار إليه بما يتفق مع حكم المادة (2) من النظام الأساسي للدولة.
  • تفسر سلطنة عمان المادة (22) من العهد المشار إليه بما يتفق مع القوانـين المعمـول بهـا فـيما يخص إنشاء النقابات بالنسبة للموظفـين فــي وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  • تفســـر سلطنـــة عمــــان المادة (27) مــن العهــد المشــار إليــه بمــا يتفـق مـع النظـام العــام والآداب العامة.
رابط مختصر
المصدر: الجريدة الرسمية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link