أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (1/ 2026) باعتماد التعديلات الجديدة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، والتي تضمنت حزمة من المزايا والمنافع الهادفة إلى توسيع منظومة الحماية التأمينية لحملة وثائق تأمين المركبات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وتضمنت التحسينات الجديدة تحديد مدد زمنية لتسوية المطالبات وتسهيل إجراءاتها، كما شملت الوثيقة بصيغتها الجديدة تغطية تلقائية للأضرار المادية التي تصيب المركبة المؤمنة ويكون سببها الكوارث الطبيعية والحالات المناخية كتغطية تلقائية لكل وثائق تأمين المركبات؛ بما فيها وثائق التأمين الإجباري (الطرف الثالث)، وقد عملت الهيئة مع شركات التأمين وإعادة التأمين لضبط تكلفة هذه التغطية الجديدة بما يتناسب مع حجم المخاطر المتوقعة.
واشتملت الوثيقة الجديدة على استحداث بند للتعويض عن التأخير في إصلاح المركبة المشمولة بالتأمين عن المدد المحددة لذلك، حسب الضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقًا، وإتاحة خيار التعويض النقدي عن قيمة الضرر المترتب عن الحادث بدلًا من تولي شركة التأمين عملية إصلاح المركبة.
وأكدت الوثيقة على تعديل قائمة قطع الغيار (الاستهلاكية) التي يجب استبدالها بأخرى جديدة دون خصم أي استهلاك ليصل إلى 37 قطعة.
وأمهل القرار شركات التأمين 30 يومًا من تاريخ نشره كموعد لتطبيق التعديلات الجديدة، وذلك لإتاحة الفترة الزمنية الكافية لشركات التأمين لاستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة، وضمان تطبيق التعديلات بسلاسة وبما يحقق جاهزية السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
آلية تغطية الكوارث الطبيعية
وقالت هيئة الخدمات المالية “إن نموذج الوثيقة يتضمن بنودًا تنظيمية واضحة حول آلية تغطية الكوارث الطبيعية في تأمين المركبات الإجباري (الطرف الثالث)؛ حيث سيُعنى الملحق بتوفير التغطية التأمينية للفقد أو التلف للأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وفق ما تعلن عنه الجهات المعنية في شأن الحالات الطارئة، ووفقًا لبنود ذات الملحق سيتم تعويض المركبات التي تتعرض للأضرار وبحد أقصى 5000 ريال عُماني للمركبة، مخصومًا منه مبلغ التحمُّل ومبلغ إعادة تفعيل التغطية”. وأوضحت بنود الملحق الخاص بالكوارث الطبيعية في التأمين الإجباري أن عملية تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة ستكون على أساس قيمتها قبل وقوع الضرر، وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة.
أما فيما يتعلق بالخسارة الكلية أو الاستدلالية للمركبة المتضررة، أوضحت الهيئة أن المُشرِّع نظَّم عملية التعويض في حالتين:
الأولى: تتمثل في التعويض عن المركبات التي تقل قيمتها السوقية عن 5000 ريال عُماني؛ إذ أتاح المُشرِّع لشركة التأمين تعويض المؤمَّن له وفق القيمة السوقية للمركبة، ويؤول حطام المركبة إلى المؤمِّن، ويجوز للمؤمِّن تعويض المؤمَّن له بنسبة 75% من القيمة السوقية للمركبة وبحد أقصى 5000 ريال عُماني، في حال رغبة العميل الاحتفاظ بحطام المركبة.
الحالة الثانية: تعنى بالمركبات التي تزيد قيمتها السوقية على 5000 ريال عُماني، فقد حدد المُشرِّع التعويض بنسبة 75% من القيمة السوقية للمركبة على ألّا تتجاوز قيمة التعويض 5000 ريال عُماني، مع احتفاظ المؤمَّن له بحطام المركبة.
تحديد كلفة الخسارة الجزئية
وفيما يتعلق بالخسارة الجزئية للمركبة المتضررة تتحمل شركة التأمين التكلفة النقدية للإصلاح بحد أقصى 5000 ريال عُماني؛ وذلك ما لم تكن المركبة في حكم الخسارة الاستدلالية.
وأوضحت الوثيقة آلية تحديد كلفة الخسارة الجزئية والتي ستعتمد على تقرير من أحد مُعايني ومُقدِّري الخسائر التأمينية المُرخَّصين من الهيئة ووفق القواعد التي تُقرُّها الهيئة في هذا الشأن.
وبيّنت أنه بهدف تنظيم عمليات التعويض ورفع مستوى الرقابة الذاتية وضمان التقيد بمتطلبات السلامة المرورية عند استخدام المركبات في الأجواء الاستثنائية، حدَّد المُشرِّع الاستثناءات التي لا تشملها التغطية التأمينية في ملحق الكوارث الطبيعية الخاصة بتأمين الطرف الثالث، والتي من أبرزها:
- الأضرار التي تُصيب الممتلكات داخل أو خارج المركبة
- الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية ما لم تكن بسبب الكارثة الطبيعية
- الأضرار الناتجة عن التخريب أو الحريق أو الفعل العمد أو السرقة
- يَستثني الملحق حالات المركبة التي تُركت في مجاري الأودية أو الأماكن أو الطرق التي تتضمن تحذيرات من قبل شرطة عُمان السلطانية
- حالات التعمُّد أو تعريض المركبة لمخاطر الغرق دون الالتزام بمعايير الأمن والسلامة
- يَستثني الملحق أيضًا المركبات ذات اللوحات غير العُمانية، والأضرار التي تلحق المركبة نتيجة سياقتها بعد حدوث الأضرار التي سببتها الكارثة الطبيعية.
وفي جانب التعويض عن التأخير في إصلاح المركبة، بيّنت الهيئة أن التعويض يُعد من أهم المزايا التنظيمية التي شملتها التعديلات الجديدة للوثيقة والتي تهدف إلى تعزيز التزام شركات التأمين بمواعيد الإصلاح المتفق عليها، والحد من الشكاوى والنزاعات التأمينية.
وفي حالة تأخُّر إصلاح المركبة عن المدة المحددة والبالغة 30 يومًا من تاريخ استكمال ملف الحادث، يلتزم المؤمِّن (شركة التأمين) بدفع تعويض نقدي لحامل الوثيقة التأمينية أو المتضرر عن كل يوم تأخير حسب الضوابط التي تُصدرها الهيئة في هذا الشأن، إلّا في الحالات المتمثلة في عدم توفر قطع الغيار الجديدة لدى الوكيل المعتمد، أو رفض مالك المركبة استلامها بعد الانتهاء من الإصلاح، أو رفض المؤمن له البدء في عملية الإصلاح، أو طلب إجراء إصلاحات إضافية ليست مرتبطة بالحادث.
ومن أبرز التحسينات التي تضمنتها الوثيقة، أوضحت هيئة الخدمات المالية أنها أتاحت لحامل الوثيقة التأمينية أو المتضرر خيار التعويض النقدي وفق ضوابط واضحة تكفل العدالة والشفافية بين جميع الأطراف؛ حيث يُحدَّد مبلغ التعويض بناءً على عرض الإصلاح الأقل سعرًا والمُقدَّم من الورش المعتمدة.
وبهدف ضمان تنفيذ الإصلاح وتقليل احتمالات الاحتيال التأميني أو استخدام المبالغ لغير الغرض المنشود، سيُصرف المبلغ على مرحلتين، بحيث يصرف ما نسبته 70% من مبلغ التعويض قبل الإصلاح و30% بعد الإصلاح. وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات التأمينية وتنفيذ عمليات الإصلاح للمركبات المتضررة من الحوادث بمستويات عالية من معايير السلامة، تضمنت التعديلات رفع عدد قطع الغيار الجديدة ضمن القائمة المشمولة بالتغطية التأمينية لتصل إلى 37 قطعة.



