أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة مسقط حكماً قضائياً بإدانة أحد المزودين لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، وذلك إثر إخلاله بالالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم والمتفق عليه.
تفاصيل القضية
تعود ملابسات الواقعة إلى تلقي هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بعدم التزام المزود بتقديم الخدمة وفق العقد المبرم بينهما.
وبعد التثبت من صحة الشكوى، تبين وجود مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لحقوق المستهلك، مما استدعى إحالة الملف إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيقات وأحال القضية إلى المحكمة المختصة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالآتي:
سلطنة عمانحماية المستهلك تضبط عطور وبخور منتهية الصلاحية في جنوب الشرقية
- غرامة مالية: قدرها (300) ريال عُماني لكل منهما.
- المصاريف: إلزام المحكوم عليهما بالمصاريف القضائية.
- الدعوى المدنية: إحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
تأكيد على الحوكمة والشفافية
وفي هذا السياق، أكدت هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام كافة المزودين بالأنظمة والقوانين المعمول بها. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لـ:
- تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية بالسوق المحلي
- إيجاد بيئة استهلاكية آمنة وعادلة تحفظ حقوق الجميع.
- تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في ترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.








