أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القـــرار الوزاري رقــم 411/2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وذلك استنادا إلى:
- قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019
- اللائحــة التنفـيذيـــة لقانـــون استثمـــار رأس المــــال الأجنبــي الصــادرة بالقــرار الــــوزاري رقــم 72/2020.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تضاف مادة جديدة برقم (12) مكررا إلى اللائحة التنفـيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، نصها الآتي:
“يجــب على المؤسســـة أو الشركــة التي يؤسسها المستثمر الأجنبــي تعيــين عامــل عمانــي واحد على الأقل بعد مضي عام من بدئها النشاط التجاري، كمـا يجب عليها تسجيـل العامل العماني فـي صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة”.
المــادة الثانيــــــة
يجب على المؤسسات والشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي مضى على بدء نشاطها التجاري عام فأكثر، توفـيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تجديد السجل التجاري أو إصدار ترخيص العمل أو تجديد ترخيص مزاولة العمل، أيهم أسبق.
المــادة الثالـثـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٩ مـن ربيع الآخـر 1447هـ
الموافـــــق: ٢ مـن أكتوبـــــــــــر ٢٠٢٥م
قيـس بن محمــد بـن موســى اليوســف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار