أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا رقم 30/2026 بإصدار لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عُمان.
ويجب على السفينة والوحدة البحرية الأجنبية الالتزام بالآتي:
- ممارسة النشاط البحري المرخص فيه في الموقع المحدد في الترخيص الملاحي
- القوانين والأنظمة عند الإبحار في البحر الإقليمي لسلطنة عمان وفي أثناء الرسو في الموانئ والأرصفة والمراسي البحرية العمانية.
- مغادرة البحر الإقليمي لسلطنة عمان عند انتهاء أو إلغاء الترخيص الملاحي خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة.
- عدم التوقف في البحر الإقليمي لسلطنة عمان قبل إنهاء إجراءات الوصول إلى أقرب منفذ بحري.
- عدم مغادرة البحر الإقليمي لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على شهادة مغادرة.
- الإبقاء على نظام التعريف الآلي (AIS) في حالة تشغيل دائم.
- عدم دخول الأماكن المحمية أو المحظور دخولها إلا بموافقة السلطة المختصة.
- الإبلاغ عن الأسلحة والذخائر التي تحملها قبل أو في أثناء الإبحار في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، واستخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
- عدم تصوير الممتلكات العامة والخاصة.
كما يجب على وكيل السفينة الالتزام بالآتي:
- تسجيل السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية في النظام الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.
- القيام بتخليص إجراءات الجوازات والجمارك في أقرب منفذ بحري لوجهة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية عند الوصول أو المغادرة.
- سداد كافة الرسوم والغرامات وأي التزامات مالية تترتب على السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية خلال مدة الترخيص الملاحي.
- الالتزام بأحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح السارية في سلطنة عمان
- تخليص الإجراءات المتعلقة بالحالات الطارئة كحالة الوفاة التي تقع في السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
- اتخاذ إجراءات استخراج شهادة المغادرة للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية وإرسالها إلى السلطة البحرية بعد انتهاء الترخيص الملاحي، أو عند مغادرة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية، أو عند آخر رحلة للترخيص متعدد الرحلات للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
ويجب على الموانئ والأرصفة التجارية والمراسي السياحية الالتزام بالآتي:
- تطبيق الاشتراطات والالتزامات الواردة في هذه اللائحة وتعليمات السلطة البحرية. عدم استقبال السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (۲) من هذه اللائحة
- عدم استقبال السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلا بعد تعيين وكيل للسفينة.
- منع دخول السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية المحظورة دوليا، أو التي تحمل مواد وبضائع محظورة أو ممنوعا تداولها دوليا أو محليا.
- إخطار السلطة البحرية قبل استقبال السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية في الحالات الطارئة، قبل دخولها البحر الإقليمي لسلطنة عمان.
الجزاءات الإدارية
يجوز للسلطة البحرية في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:
1- فرض الغرامات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال (۲) عامين من تاريخ فرض الغرامة.
2- وقف الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
3- إلغاء الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
يلغى الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية في حالة تحقق أي من الحالات الآتية:
1- مزاولة نشاط مغاير للنشاط المحدد في الترخيص.
2- مزاولة نشاط في موقع جغرافي مغاير للموقع المحدد في الترخيص.
3- انتهاء صلاحية أي شهادة أو وثيقة يتطلب سريانها لممارسة النشاط.
4- عدم سداد الغرامات المفروضة خلال مدة لا تتجاوز (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها.
5 – تنفيذا لحكم أو أمر قضائي
وشمل القرار الوزاري المخالفات والغرامات المالية:




