أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 1/2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية.
وذلك استنادا إلى:
- قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2025
- اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢/٢٠١٩
- موافقة وزارة المالية
شروط الحصول على الجنسية العمانية:
يجب على مقدم أي من الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية مراجعة الدائرة لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وأي إجراءات أخرى تحددهـــا الوزارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالإجراء المطــلوب، قابلة للتمديد لمــدة أخرى مماثلة بناء على طلب كتابي وبعد موافقة الوزارة، وفـي حال مضي تلك المدة دون إكمال الإجراء المطلوب يعتبر الطلب ملغى، ويجوز لصاحب الطلب تقديم طلب جديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
يثبت شرط الإقامة المشروعة المتواصلة المنصوص عليها فـي القانون بالإقامة القانونية الفعلية المستمرة الثابتة من خلال بيانات جواز السفر، أو أي وسيلة أخرىتقبلها الوزارة.
يثبت شرط حسن السيرة والسلوك، وشرط عدم الحكم نهائيا بعقوبة جناية، أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، المنصوص عليهما فـي القانون من واقع السجل الجرمي، بموجب شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة عدم محكومية،ساريتي المفعول وصادرتين عن الجهة المختصة، على أن تتحقق الدائرة من ذلك.
يثبت شرط اللياقة الصحية، والخلو من الأمراض المعدية، المنصوص عليه فـي القانون بموجـــب شهادة صحية صادرة عن مؤسســـة صحية حكوميـــة، وذلك علـــى النمــوذج المعــد من الوزارة لهذا الغرض.
تحدد رسوم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.
يجب على مقدم طلب الاعتراف بالجنسية العمانية الأصلية موافاة الدائرة بكافة المستندات المحددة فـي النموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة.
يجب على مقدم طلب استرداد الجنسية العمانية الأصلية تقديم المستندات الآتية:
- نسخة مــن جــواز السفر والبطاقة الشخصيــة – إن وجدتـــا – اللتين كان يحملهما قبل تنازله عن الجنسية العمانية.
- نسخـــة مـــن جـــواز السفـــر والبطاقـــة الشخصيــة صادرتــين عن الدولـــة الأجنبيــــة التي يحمل جنسيتها أو ما فـي حكمهما.
- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
- إقرار كتابي يفـيد فيه برغبته فـي الاستقرار فـي سلطنة عمان.
- نسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة إذا كان متزوجا، ونسخة من جوازات سفر الأولاد وشهادات ميلادهم إذا كان لديه أولاد.
- شهادة تثبت تنازله عن الجنسية العمانية صادرة عن الوزارة.
- إقــــرار كتابــي برغبتـــه فـي التنــــازل عــــن جنسيــة الدولــــة التـــي يحمـــل جنسيتهـــا, وأنــه لا يحمل جنسية دولة أخــرى عــدا الدولــة التي سيتنــازل عن جنسيتها.
- شهـــادة عـــدم محكومية, وشهادة حسن سيرة وسلـــوك ساريتي المفعــول, صادرتـــين عن الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
- شهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
- شهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
- بيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم, وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.
ويجب على كل من استرد الجنسية العمانية الأصلية مراجعة الدائرة وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني برد جنسيته العمانية، لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القصر، ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.
يجب على مقدم طلب التنازل عن الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
- نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية.
- مستند رسمي من الدولة المتقدم بطلب الحصول على جنسيتها يفـيد تقديم طلبه.
- شهـــادة صــادرة عن الجهة المختصة تفـيد بعــدم ملكيته أي أرض أو عقار فـي المناطق التي يحظر تملكها لغير العمانيين.
- شهـــادة صــادرة عــــن الجهــــة المختصـــــة تفـيد بعـــــدم وجــود أي مطالبـــات قضائيـــة أو التزامات مالية عليه.
- يلتزم مقدم الطلب فـي حالة الموافقة على طلبه واكتسابه جنسية دولة أخرى بتسليم جـــواز ســـفره وبطاقته الشخصية وأي وثيقة عمانية أخــرى تطلبهــا الـــوزارة إلى الجهــة التي أصدرتها أو إلى سفارات سلطنة عمان أو قنصلياتها إذا كان خارجها، وفـي جميع الأحوال تتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابة بذلك.
منــح الجنسيــة العمانيـة
يجب على الأجنبي مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان، إن وجد.
- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
- نسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة إذا كان متزوجا, ونسخة من جوازات سفر الأولاد وشهادات ميلادهم, إذا كان لديه أولاد.
- شهــادة عــدم محكوميـــة, وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعــول, وصادرتــين عن الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
- شهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
- شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيا, وخلوه من الأمراض المعدية.
- مستند يحدد راتبه أو دخله الشهري صادر عن الجهة التي يعمل فـيها أو من الجهة المختصة فـي سلطنة عمان.
- إقـــرار كتابـــي برغبتـــه فـي التنــــازل عـــن جنسيـــة الدولـــــة التــي يحمـــل جنسيتهــــا، وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
- بيـــان مكتــوب بأسمــاء أولاده مــع إرفاق جميـــع المستنـــدات المتعلقــة بهــم, وتحديـــث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.
يجب على الأجنبي زوج العمانية مقــدم طلــب الحصول على الجنسية العمانيـــة تقديــــم المستندات الآتية:
- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان ، إن وجد.
- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
- نسخة من عقد الزواج.
- نسخة من جواز سفر الزوجة ، وبطاقتها الشخصية ، ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
- شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد باستمرار العلاقة الزوجية.
- شهـــادة عــدم محكومية ، وشهــادة حســن سيــرة وسلوك ساريتي المفعول ، وصادرتــين عن الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
- شهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
- شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيا ، وخلوه من الأمراض المعدية.
- مستند يحدد راتبه أو دخله الشهري صادر عن الجهة التي يعمل فـيها أو عن الجهة المختصة فـي سلطنة عمان.
- إقرار كتابي يتضمن رغبته فـــي التنـــازل عن جنسيــة الدولة التي يحمل جنسيتها وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
- بيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.
يجب على الأجنبية زوجة العماني مقدمة طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان، إن وجد.
- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها.
- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
- نسخة من عقد الزواج.
- نسخة من جواز سفر الزوج وبطاقته الشخصية ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
- شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد باستمرار العلاقة الزوجية.
- شهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية.
- شهادة عدم محكومية, وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول.
- إقــــرار كتابــي برغبتهــا فـي التنـــازل عــن جنسيـــة الدولــــة التي تحمـــل جنسيتهـــا, وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
يجــب علـــى الأجنبية أرملة العماني مقدمـــة طلب الحصول على الجنسية العمانيــة تقديم المستندات الآتية:
- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان.
- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها, صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها.
- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
- نسخة من عقد الزواج ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
- نسخة من شهادة وفاة الزوج.
- شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد الإقرار بعدم زواجها من غير عماني.
- شهادة عدم محكومية, وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول.
- شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحيا وخلوها من الأمراض المعدية.
- إقرار كتابي يتضمن رغبتها فـي التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
يجب على الأجنبية مطلقة العماني مقدمة طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان.
- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها, صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها.
- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
- نسخة من عقد الزواج ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
- نسخة من شهادة الطلاق.
- شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد بعدم زواجها من غير عماني بعد طلاقها من العماني.
- شهادة عدم محكومية, وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول.
- شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحيا وخلوها من الأمراض المعدية.
- مستند يحدد راتبها أو دخلها الشهري صادر عن الجهة التي تعمل فـيها أو عن الجهة المختصة فـي سلطنة عمان.
- إقــــرار كتابـــــي برغبتهــــا فـي التنـــازل عــن جنسيـــة الدولــة التــي تحمــل جنسيتهــا, وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
يجــب علـــى مقـــدم طلب الحصـــول علــى الجنسيـــة العمانيــة للقاصــر ولــد المــرأة العمانيــة من زوجها الأجنبي تقديم المستندات الآتية:
- نسخة من شهادة الميلاد.
- نسخة من جواز سفره متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان, إن وجد.
- نسخة من عقد زواج الوالدين ومن جواز سفر الأم وبطاقتها الشخصية.
- نسخة من جواز سفر الأب, إن وجدت.
- نسخة من شهادة وفاة الأب, أو طلاق الوالدين, أو نسخة من الحكم القضائي النهائي الصادر بغياب الأب الأجنبي أو هجره للأم, وفقا للمدد التي حددها القانون.
- نسخة من الحكم القضائي النهائي الذي يثبت حضانة الأم للقاصر.
- شهادة عدم محكومية, وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول.
- موافقـــة ولــي أمر القاصر – إن وجد – كتابة على حصول ولده القاصر علـى الجنسيــة العمانيــة وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
المــادة ( ٢٠ )
يثبت شرط الإلمام باللغة العربية المنصوص عليه فـي القانون من خلال اجتياز اختبار كتابي وفـــق النمــــوذج المعـــد لـــذلك من الـــوزارة، أو عن طريـــق مقابلة شفهيــــة تجريهــــا الدائـــــرة، ويجـــوز إعــادة الاختبــار أو المقابلــة بعد مضي (6) ستة أشهــر على الأقل، وفـي جميـع الأحـوال، لا يجوز أن يتجاوز عدد مرات الاختبار أو المقابلة (4) أربع مرات.
المــادة ( ٢١ )
يجب على كل من تمت الموافقة على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فـيها مقر إقامته بأن يكون ولاؤه لسلطنة عمان، وبأن يحترم نظامها الأساسـي، وقوانينها، وعاداتهــا وتقاليدهــا، وأن يكون مواطنـــا صالحــا، وتتولـــى الدائــرة التنسيق مع المحكمة فـي هذا الشأن.
المــادة ( ٢٢ )
يجب على كل من منحت لــه الجنسيـــة العمانيــة مراجعـــة الدائــرة خـلال (6) ستـة أشهـر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القصر الذين اكتسبوها تبعا له، ما لم تكن هناك ظروف تحول دون ذلك يقدرها الوزير.
المــادة ( ٢٣ )
يجب على كل من منحت له الجنسية العمانية عدم الإقامة خارج سلطنة عمان لمدة تزيد على (24) أربعة وعشرين شهرا متصلة بعد حصوله على الجنسية العمانية، ما لم تكن هناك مبررات تقبلها الوزارة، على أن يتقدم بطلب بذلك إلى الدائرة أو إلى سفارات سلطنة عمان أو قنصلياتهــــا إذا كـــان خارجهـــا، على النموذج المعد لهذا الغرض من الـوزارة، وذلك قبــل (3) ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
- المدة التي سيقضيها خارج سلطنة عمان.
- مبررات الإقامة خارج سلطنة عمان, والمستندات المؤيدة لذلك.
- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
المــادة ( ٢٤ )
تتولى الدائرة دراسة الطلب المنصوص عليه فـي المادة (٢٣) من هذه اللائحة، والبت فـيه خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وفـي حال مضي هذه المدة دون رد يعتبر ذلك رفضا للطلب، ويلتزم مقدم الطلب بالعودة إلى سلطنة عمان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها فـي المادة (٢٣) من هذه اللائحة.
الفصــل الرابـــع
فقد الجنسية العمانية وإسقاطها وسحبها
المــادة ( ٢٥ )
يجب على كل من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه، أو سحبت منه، تسليم جواز سفره، وبطاقتـــه الشخصيـــة، وأي وثيقـــة عمانيــة أخرى تطلبها الوزارة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ فقد الجنسية، أو إسقاطها، أو سحبها، إلى الجهة التي أصدرتها، أو سفارات سلطنة عمــــان أو إلـــى قنصلياتهـــا إذا كان خارجهـــا، على أن تتم إحالتــها إلى الجهــة التــي أصدرتها مع إخطار الدائرة كتابة بذلك.
وتتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة استرجاع تلك الوثائق فـي حال عدم تسليمها خلال المدة المشار إليها.
المــادة ( ٢٦ )
تتولى الدائرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة للتحقق من حالات فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها المنصوص عليها فـي القانون، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فـي شأن تنفيذ المراسيم السلطانية بإسقاط وسحب الجنسية العمانية أو القرارات الخاصة بفقدها.






