إصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل

حول الخبر: يعمـل فـي شأن عمل عمال المنازل ومن فـي حكمهم بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
وزارة العمل
وزارة العمل

نشر في: الأحد,12 أكتوبر , 2025 12:28م

آخر تحديث: الأحد,12 أكتوبر , 2025 12:28م

أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم ۲۰۲٥/٥٧٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم.

استنادا إلى:

  • قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023
  • القرار الوزاري رقم 189/2004 بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمـل فـي شأن عمل عمال المنازل ومن فـي حكمهم بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يجـــب علـــى المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقــــة توفـيــــق أوضاعهم طبقــــا لأحكامهــا خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالـثـــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 189/2004 المشار إليه، والنموذجين رقمي (4) و(8) المرفقين باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/2011، كما يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المــادةالرابعـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 16 / 4 /1447هـ

الموافـــــق: 9 /11 /٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل

اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن فـي حكمهم

الفصـل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الـــــوزارة: وزارة العمل.

٢- الوزيــــر: وزير العمل.

٣- صاحـــب العمـــل: كل شخص طبيعي يعمل لديه عامل أو أكثر لقاء أجر.

٤- العامـــــل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه أو من يقوم مقامه من أسرته لقاء أجر.

٥- الأجـــر: المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل فـي عقد العمل.

٦- عقــد العمـل: اتفاق يلتزم العامل بمقتضاه بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل أو أسرته لقاء أجر.

٧- مكتب الاستقدام: المنشأة المرخص لها فـي مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على أصحاب العمل، والعمال المزاولين للمهن الآتية:

  • عامل منزل
  • مربية أطفال
  • سائق خاص
  • حدائقي
  • عامل زراعي
  • حارس بناية سكنية
  • مساعد صحي بالمنزل
  • ممرض خاص
  • طباخ بالمنزل
  • مربي إبل
  • مربي مواشي
  • سائس خيل

المــادة ( 3 )

تعتبــــر الحقــــوق المقررة فـي هذه اللائحة الحــــد الأدنــــى من حقوق العامل، ويقــــع باطــــلا كــل شــرط أو اتفـــاق يخالـــف أحكــــام هـــذه اللائحـــة، أو إذا كـــان يتضمن انتقاصـــا أو إبـــراء من حقوق العامل المقررة، ويجوز أن يتضمن عقد العمل شروطا أفضل للعامل.

المــادة ( 4 )

يحظــــر علــــى صاحــــب العمــــل فــــرض أي شكـــل مـــن أشكـــال العمل الجبــــري أو القســـري على العامل أو التعدي عليه بأي شكل من أشكال العنف والتحرش.

المــادة ( 5 )

لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية منه.

المــادة ( 6 )

يحظر تشغيل العمال ممن تقل أعمارهم عن (٢١) واحد وعشرين عاما.

المــادة ( 7 )

يحظر على صاحب العمل تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل استقدامه أو تشغيله لديه أو نقل خدماته إلى الغير.

المــادة ( 8 )

يحظـــر علـــى صاحـــب العمل استقــدام العامل ما لــم يكن حاصــلا علــى ترخيـــص فـي ذلك من الوزارة.

المــادة ( 9 )

يحظر على صاحب العمل الآتي:

  • السماح للعامل المرخص له فـي العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير.
  • تشغيــل عامــل غير مرخــص لــه فـي العمل لديه أو مقيم فـي سلطنة عمـــان بطريقــة غير مشروعة.
  • تشغيل العامل فـي غير المهنة المرخص له فـي العمل بها.

المــادة ( 10 )

يحظـــر علــــى صاحــب العمـــل الإعـــلان أو الترويج للعامل علـــى أســـاس العقيـــدة أو اللـــون، أو بطريقة مهينة لكرامة الإنسان بغرض نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر.

المــادة ( 11)

يحظـــر علـــى العامـــل الالتحاق بأي عمـــل فـي سلطنة عمان قبــل الحصول علــى ترخيـــص فـي مزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:

أن يكون قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفـيا الشروط المنصوص عليها فـي قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له.

أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.

المــادة ( 12 )

مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية، يجب على صاحب العمل تقديم التسهيلات اللازمة للموظفـين المخولين صفة الضبطية القضائية من التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بما فـي ذلك:

  • السماح بمقابلة العامل أو إحضاره إلى الجهة المختصة فـي الوزارة لحضور الحملات والورش التوعوية التي تنظمها، أو فـي حال ورود شكوى منه بشأن الإخلال فـي حق من حقوقه المقررة فـي هذه اللائحة.
  • تقديم البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق اللازمة على أن تكون صحيحة.
  • السمــــاح بزيـــارة مكـــان عـــمل العامـــل أو محـــل إقامـتـــــه – بعــــد الحصــــول علـــى إذن من الادعاء العام- إذا اقتضت الضرورة ذلك.

الفصــل الثانــي

التزامات صاحب العمل والعامل

المــادة ( 13 )

يلتزم صاحب العمل بالآتي:

  • معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامته وصحته.
  • توفـير المأكل ومكان الإقامة الملائم للعامل.
  • توفـير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه.
  • عدم تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد سلامة العامل أو صحته أو يمس كرامته الإنسانية.

المــادة ( 14 )

يجب أن يكون مكان إقامة العامل مستوفـيا الآتي:

  • أن يكون جيد التهوية والإضاءة والتكييف.
  • أن تكون الأبواب والنوافذ والأسقف فـيه سليمة.
  • أن يكون مجهزا بوسائل النوم الجيدة وخزانة مناسبة لحفظ أغراض العامل الخاصة.
  • أن تتوفر فـيه دورة مياه صحية وسليمة جيدة التهوية والإضاءة.
  • ويجب على العامل المحافظة على نظافة مكان إقامته وجميع محتوياته.

المــادة ( 15 )

يجـب علــى صاحــب العمــل توفـيــر وسيلة نقـــل للعامل من وإلى مكان العمـــل دون مقابــل، وذلك فـي حالة إقامة العامل خارج منزل صاحب العمل.

المــادة ( 16 )

يلتزم صاحب العمل بتغطية التأمين الصحي للعامل.

المــادة ( 17 )

يجب على صاحب العمل أن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يعمل لديه على أن يتضمن الآتي:

  • نسخة من جواز سفر العامل وبطاقة الإقامة.
  • كل ما يتعلق بالإجازات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
  • أي بيانات أو مستندات متعلقة بالعمل.
  • إخطارات الخصم من الأجر.
  • ويجب على صاحب العمل الاحتفاظ بالملف لمدة لا تقل عن (1) عام واحد بعد انتهاء علاقة العمل، كما يلتزم بتقديمه للوزارة فـي حال طلب منه ذلك.

المــادة ( 18 )

يلتزم العامل بالآتي:

  • احترام الأديان والمعتقدات الدينية وقوانين البلاد وعادات المجتمع وتقاليده الاجتماعية وقيمه الدينية والأخلاقية.
  • حسن معاملة صاحب العمل وأسرته، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن منهم.
  • أداء العمل المتفق عليه، وأي أعمال أخرى من ذات طبيعة عمله.
  • المحافظـــة علـــى أموال وممتلكات صاحـــب العمل وأسرته، وعدم ممارسة أي نشــاط أو أعمال من شأنها الإضرار بهم وبمصالحهم.
  • المحافظـــة علــــى الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفـــراد أسرته التي يطــلع عليهــا فـي أثناء العمل أو بسببه وعدم التدخل فـي شؤونهم.
  • تنفـيـــذ تعليمــات وأوامــر صاحــب العمل وأفراد أسرته ما لم تكن مخالفـة للقانون أو عقد العمل أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله للخطر.
  • حفظ المستلزمات المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فـيما أعدت له، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته.

الفصــل الثالــث

عقــد العمــل

المــادة ( 19 )

يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية، على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتضمن عقد العمل بصفة خاصة البيانات الآتية:

  • اسم صاحب العمل وبياناته.
  • اسم العامل وبياناته.
  • تاريخ بدء العمل وفترة الاختبار.
  • نوع وطبيعة العمل المكلف به العامل.
  • بيان مكان العمل.
  • ساعات العمل والراحة.
  • مقدار الأجر الشهري وموعد أدائه من كل شهر.
  • أي شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل.
  • ويجب على صاحب العمل تسجيل العقد إلكترونيا فـي نظام الوزارة المعد لذلك، وإجراء التعديلات اللازمة فـي حالة تعديل أي بند من بنود العقد.

المــادة ( 20 )

يجوز تحديد فترة اختبار للعامل لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ مباشرته العمل، وذلك لتقييم كفاءته المهنية وسلامة سلوكه الشخصي، وتقييم العامل لبيئـــة العمــــل، وتدخل فتـــرة الاختبـــار فـي مـــدة الخدمـــة المستحـــق عنهــــا الحقـــوق المقــــررة فـي هذه اللائحة.

ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، ويستثنى من ذلك قيام صاحب العمل بإبرام عقد عمل آخر لا تخضع أحكام تنفـيذه والقيام به لأحكام هذه اللائحة.

ويجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء العقد خلال هذه الفترة إذا تبين لأي منهما عــــدم ملاءمــة الاستمرار فـي التعاقد، وذلك بعد إخطار الطرف الآخـر بمـــدة لا تقــل عــن (7) سبعة أيام.

المــادة ( 21 )

إذا استمر صاحب العمل والعامل فـي تنفـيذ عقد العمل بعد انقضاء مدته اعتبر العقد ممتدا بذات الشروط الواردة فـيه بما فـي ذلك شرط المدة.

وفـي حال لم يرغب أي من الطرفـين فـي تجديد العقد يلتزم الطرف الراغب فـي إنهائه بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل نهاية مدة العقد (2) بشهرين على الأقل.

الفصــل الرابــع

ساعات العمل والإجازات والأجور

المــادة ( 22 )

تكون ساعات العمل وفقا لما يتم الاتفاق عليه فـي عقد العمل على ألا تزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة فـي اليوم، تتخللها فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام على أن تحدد فترة للراحة فـي اليوم لا تقل عن (8) ثماني ساعات عمل فعلية، ولا تدخل فترات الراحة ضمن حساب ساعات العمل.

ودون الإخلال بالفقرة الأولى المنصوص عليها فـي هذه المادة يجوز تشغيل العامل لأداء عمل إضافـي بما لا يزيد على (2) ساعتين إضافـيتين فـي اليوم مقابل أجر إضافـي يعادل أجره اليومي، محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافـية شريطة الاتفاق على ذلك كتابة.

المــادة ( 23 )

يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (1) يوم واحد، ما لم يتم الاتفاق على مدة أكثر.

ويجوز تشغيل العامل فـي يوم راحته الأسبوعية بعد الاتفاق معه كتابة على ذلك، شريطة أن يمنح أجرا يعادل أجره اليومي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته أو تعويضه بيوم راحة آخر.

المــادة ( 24 )

للعامل الذي يثبت مرضه بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة الحق فـي إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما فـي العام، متصلة أو منفصلة وفقا للشهادة الطبية الصادرة له.

ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فـي أثناء فترة إجازته المرضية.

المــادة ( 25 )

يستحق العامل إجازة سنوية بأجره الشهري المتفق عليه لا تقل عن (21) واحد وعشرين يوما عن كل عام يقضيه فـي الخدمة لدى صاحب العمل، ويجوز تجزئة الإجازة واختيار موعد ومكان قضائها بالاتفاق بين الطرفـين.

ويجوز تعويض العامل عن أيام الإجازة السنوية ببدل يعادل أجره اليومي وفقا لرصيد أيام الإجازة السنوية، شريطة الاتفاق على ذلك كتابة.

ويستحق العامل الأجر عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاده لها.

المــادة ( 26 )

تدخل جميع الإجازات المقررة فـي هذه اللائحة ضمن مدة خدمة العامل.

المــادة ( 27 )

يجب على صاحب العمل أداء أجر العامل بالريال العماني ما لم يتفق على أدائه بإحدى العمـــلات المتداولـــة قانونا فـي سلطنة عمــان، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعــة أيام من تاريخ استحقاقه المحدد فـي عقد العمل.

المــادة ( 28 )

لا تبــــرأ ذمـــة صاحب العمــــل من أجــر العامــــل إلا إذا وقــع العامـــل بما يفـيد تسلـــم الأجــر فـي السجل المعد لذلك أو إيداعه أو تحويله إلى حساب العامل لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني.

ويجوز للوزارة تحديد نظام يلتزم به صاحب العمل لأداء أجر العامل.

المــادة ( 29 )

لا يجوز الخصم من أجر العامل إلا فـي الحالات الآتية:

  • إذا تسبب العامل عمدا أو إهمالا فـي فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل كانت فـي عهدته أو تحت تصرفه.
  • استقطاع ما يلزم لاستيفاء الديون والغرامات تنفـيذا لحكم قضائي أو قرار إداري على العامل.
  • قــــرض حصـــل عليــه العامــــل مـــن صاحــــب العمـــــل شريطـــة وجـــود اتفــــاق مكتـــوب بين الطرفـين بشأنه، ولا يجوز لصاحب العمل فـي هذه الحالة تقاضي أي فوائد عن القرض.
  • وفـي جميع الأحوال لا يجوز الخصم بأكثر من ربع أجر العامل.

الفصــل الخامــس

انتهــاء علاقــة العمــل

المــادة ( 30 )

ينتهي عقد العمل فـي أي من الحالات الآتية:

  • انتهاء مدة العقد ما لم يستمر طرفا العقد فـي تنفـيذه بعد انتهاء مدته.
  • ثبوت عدم لياقة العامل الصحية للعمل أو عجزه أو وفاته.
  • وفاة صاحب العمل، ويجوز فـي هذه الحالة أن يستمر العقد بالاتفاق بين العامل وأسرة صاحب العمل المتوفى لحين توفـيق أوضاع العامل بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لإقامة الأجانب وتراخيص مزاولة العمل، وذلك خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاة.
  • إنهاء العقد من قبل صاحب العمل أو العامل وفق أحكام هذه اللائحة.
  • اتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد.

المــادة ( 31 )

يجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تعــادل نصف الأجر الشهري عـــن كل عــــام مـــن أعـــوام الخدمــــة، ويستحـــق العامـــــل المكافــــأة عن كسور العام بنسبة المــــدة التي قضاهــــا فـي الخدمــــة، ويحــــق لصاحب العمـــل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون العامل مدينا له بها.

ويبدأ حساب السنوات المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ولا تستحق المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن (2) عامين.

المــادة ( 32 )

يلتزم صاحب العمل عند انتهــاء عقد العمـــل بتسليم العامل جميـــع مستحقاتـــه الناشـــئة بموجب أحكام هذه اللائحة أو العقد خلال (5) خمسة أيام من تاريخ آخر يوم عمل للعامل لديه إذا تم الاتفاق على نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر، وفـي حالة الاتفاق على مغادرة العامل إلى بلده فـيتم تسليمه مستحقاته قبل موعد مغادرته بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام.

المــادة ( 33 )

يتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده على نفقته الخاصة فـي الحالات الآتية:

ثبوت عمل العامل لحسابه الخاص أو لدى الغير مع علم صاحب العمل بذلك.

ثبوت مخالفة صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته المادة (4) من هذه اللائحة.

ويتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده إذا رغب فـي إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع قبل انتهاء مدة العقد أو فـي الحالات المنصوص عليها فـي المادة (35) من هذه اللائحة.

المــادة ( 34 )

يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى بلده أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما، ما لم يتم نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر، وعلى صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه، براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء عقد العمل، أو مغادرته سلطنة عمان.

وفـي حال امتناع العامل عن السفر تقوم الجهة المختصة بإعادته على نفقة الوزارة والرجوع على صاحب العمل بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة فـي سبيل ذلك.

المــادة ( 35 )

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ودون مكافأة نهاية الخدمة فـي أي من الحالات الآتية:

اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، أو قيامه بأعمال من شأنها أن تشكل خطرا عليهم.

ثبوت انتهاك العامل حرمة مكان العمل بأي وسيلة كانت.

تغيب العامل أو انقطاعه عن العمل دون عذر مقبول لأكثر من (٣) ثلاثة أيام متصلة أو أكثر من (٧) سبعة أيام منفصلة خلال العام الواحد.

إخلال العامل الجسيم بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة وعقد العمل.

إدانة العامل فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 36 )

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون التقيد بمدة الإخطار المحددة فـي العقد، وقبل نهاية مدته، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما فـي ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه فـي التعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك فـي أي من الحالات الآتية:

  • إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره كاملا أكثر من (٢) شهرين متتاليين، أو أخل بتنفـيذ التزاماته المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة أو عقد العمل.
  • إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشا فـي أثناء التعاقد مع العامل فـيما يتعلق بشروط العمل.
  • إذا ارتكب صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب تجاه العامل.
  • إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بما يمس بدنه أو حياته أو كرامته.
  • إذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود هذا الخطر ولم يعمل على إزالته.

الفصــل الســادس

منازعــات العمـــل

المــادة ( 37 )

تسري بشأن المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل وفقا لأحكام هذه اللائحة وعقد العمل حكم المادة (٩) من قانون العمل.

ويعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فـي جميع مراحل التقاضي للدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذه اللائحة التي يرفعها العامل أو المستحقون عنه.

المــادة ( 38 )

يجوز لمكتب الاستقدام الذي قام باستقدام العامل إخطار الوزارة نيابة عن العامل إذا ثبت لديـــه إخــــلال صاحب العمل بأي حق من حقوقه الناشئة بموجـــب أحكـــام هـــذه اللائحــــة أو عقد العمل، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة.

الفصــل السابــع

الجــزاءات الإداريــة

المــادة (39 )

تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع فـي شأنهم المخالفة.

رابط مختصر
المصدر: الجريدة الرسمية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link