أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار ستة أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة شمال الباطنة.
وذلك لعدم التزامها بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
المكتب يستلم المبالغ دون إكمال الإجراءات
وتتلخص تفاصيل الأحكام في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عدداً من الشكاوى ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، حيث أفاد المستهلكون فيها بقيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات لمنازلهم إلا أنه اتضح لهم أن المكتب يستلم المبالغ دون إكمال الإجراءات في استقدام العاملات وبالإضافة إلى تسليمهم فاتورة غير معربة أثناء إبرام العقود بينهم.
كما ظلت المؤسسة تماطل المستهلكين في توفير العاملات، كما تم توفير لبعض المستهلكين عاملات ولكن بغير المواصفات المحددة في العقد.
مخالفة قانونية
وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وهو الأمر الذي دفعهم لتقديم شكاويهم للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
حيث تم بحث الشكاوى ومن ثم تم إحالة ملفات القضايا بعد اكتمالها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بــ:
- إدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر الى شهرين.
- غرامة مالية قدرها (3560) ريال عماني.
وذلك لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية.