أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ابراء حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل المظلات الخارجية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تعود القضية إلى شكوى تقدمت بها مستهلكة إلى إدارة حماية المستهلك بإبراء، أفادت فيها بتعاقدها مع المؤسسة لتركيب مظلة خارجية مقابل مبلغ 580 ريالاً عمانياً، على أن يتم إنجاز العمل خلال شهرين. وقد دفعت مقدماً مبلغ 200 ريال، ثم دفعت لاحقاً 100 ريال إضافي بعد الانتهاء من بناء الهيكل، بناءً على طلب المتهم، تمهيداً لتركيب الزجاج.
لكن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق، وتأخرت في تسليم العمل لمدة شهرين إضافيين، مما دفع المستهلكة للتواصل مع كفيل العامل الذي أفاد بأن الأخير كان موقوفاً.
وبعد خروجه، تم الاتفاق على استرجاع مبلغ الزجاج، إلا أن المتهم رفض إعادة المبلغ ولم يُكمل العمل المتفق عليه.
الامر الذي دعاها لتقديم شكواها لدى الإدارة التي باشرت إجراءاتها، وأحالت القضية إلى الادعاء العام الذي تولى بدوره التحقيق فيها وأحالتها إلى المحكمة المختصة. وعليه أصدرت المحكمة حكمها:
- حضورياً بحق المتهم الأول، وبمثابة الحضوري بحق المتهم الثاني، بجنحة “الإخلال بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها”.
- تغريم كل من المتهمين مبلغ وقدره (100) ريال عماني.
- إلزام المتهم الثاني بدفع مبلغ (320) ريال عماني للمدعي بالحق المدني.
- سداد مصاريف الدعوى.
وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين