ما عقوبة مخالفة اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام؟

حول الخبر: تُلزم اللائحةُ مزاولي الأنشطة الإعلامية الواردة فيها خاصة وسائل الإعلام الحديثة والمستحدثة بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام
وزارة الإعلام في سلطنة عمان
وزارة الإعلام في سلطنة عمان

نشر في: الأحد,14 سبتمبر , 2025 2:03م

آخر تحديث: الأحد,14 سبتمبر , 2025 2:03م

أصدرت وزارةُ الإعلام اليوم اللائحة التنفيذيّة لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (58 / 2024) والذي جاء مواكبًا لمُستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وتتضمن اللائحة التنفيذيّة 144 مادة تتلخص في تنظيم كل الجوانب المتّصلة بالأنشطة الإعلامية والمشتغلين في الإعلام في سلطنة عُمان، وتحدّد ضوابط استيراد المطبوعات أو المصنّفات الفنية، والأحوال التي تتطلب الحصول فيها على ترخيص من وزارة الإعلام وتلك التي لا تتطلب الحصول على ترخيص من الوزارة، وتحديد إجراءات الترخيص في مزاولة الأنشطة الإعلامية والضوابط التي تحكم المرخص لهم في ممارستهم الأنشطة الإعلامية.

كما تُلزم اللائحةُ مزاولي الأنشطة الإعلامية الواردة فيها خاصة وسائل الإعلام الحديثة والمستحدثة بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام وفق الشروط والأوضاع الواردة في القانون فور دخول اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ.

علمًا بأن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (342/ 2020) منحت المرخص لهم سابقًا قبل صدور اللائحة فترة توفيق أوضاع مدتها (180) يومًا من تاريخ العمل بها، كما تم تحديد مهن الصحافة والإعلام المخاطبة بقانون الإعلام وما لأصحابها من حقوق وما عليهم من التزامات بما فيها الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.

العقوبات على المخالفين بحسب اللائحة التنفيذيّة لقانون الإعلام:

  • الإنذار.
  • إيقاف مزاولة النشاط المرخص فيه لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
  • غرامة لا تزيد على مبلغ (10000) عشرة آلاف ريال عماني.
  • الحرمان من إبرام عقود مع المستفيدين من الخدمات المرخص فيها لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
  • إلغاء الترخيص.

وفي جميع الأحوال، يراعى أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة الثابتة في مواجهة المرخص له.

وبحسب اللائحة، إذا وُجه للمرخص له اتهام جزائي، فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، على أن تقوم الوزارة باتخاذ الجزاء الإداري بناء على الحكم النهائي الصادر عن المحكمة المختصة.

ويجوز لوزارة الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مزاولة أي أنشطة إعلامية غير مرخص لها في الدولة، وذلك مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

اللائحة التنفيذيّة لقانون الإعلام

رابط مختصر
المصدر: العمانية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link