قرارات وزارية جديدة تُعزز الرقابة على الأسواق

حول الخبر: توسيع صلاحيات الضبطية القضائية في قطاعي الاستهلاك والبيانات.
مبنى وزارة العدل والشؤون القانونية
مبنى وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في: الأحد,2 مارس , 2025 6:41م

آخر تحديث: الأحد,2 مارس , 2025 6:45م

أصدر الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 2025/45 بتعديل القرار الوزاري رقم 2025/38  بتحويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97
  • وإلى المرسوم السلطاني رقم 2011/26 بإنشاء هيئة حماية المستهلك
  • وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/66.
  • وإلى المرسوم السلطاني رقم 2021/54 بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • والى القرار الوزاري رقم 38/ 2025 بتحويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:

تضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 2025/38 المشار إليه الوظائف الآتية:

  • مدير دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق.
  • مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق.
  • مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.
  • مدير مساعد الدائرة الشكاوى للمركبات والإلكترونيات.

المادة الثانية:

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما أعلن الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم 46 / 2025 بتحويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97
  • وإلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/6

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:

يحول شاغلو وظيفة أخصائي حماية بيانات شخصية في المديرية العامة للسياسات والحوكمة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية:

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الجريدة الرسمية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

زوارنا يتصفحون الآن | الأحد,2 مارس