أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية في شمال الشرقية، قضى بإدانتها وفرض غرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك في قضية تتعلق بصيانة مركبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها مستهلك أفاد فيها بعدم قيام المؤسسة التي تعاقد معها على صيانة مركبته بإجراء الصيانة بالشكل الصحيح المتفق عليه، حيث تكررت ظهور أعطال في المركبة على فترات متقاربة رغم محاولات الإصلاح.
وبعد تلقي الشكوى، قامت إدارة حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة بتكليف خبير فني للفحص، والذي أكد في تقريره تقصير المؤسسة في إجراء الصيانة كما ينبغي، بالإضافة إلى وجود عطل خفي في نظام الكهرباء ب شاشة الطبلون وأعطال أخرى.
ولعدم التوصل إلى تسوية ودية، أحيلت القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحة “عدم الالتزام بالإصلاح أو الاستبدال أو استرجاع القيمة”.
وقررت المحكمة معاقبة المؤسسة بغرامة مالية مع إمكانية وقف تنفيذ الحكم في حالة قيامها بإعادة المركبة إلى حالة سليمة خلال شهر، مع تحملها لكافة المصاريف.