أصدر سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم 2024/423 بإصدار لائحة أمن السفن والمواني.
جاء ذلك استنادًا إلى..
- إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/19.
- وإلى المرسوم السلطاني رقم 84/60 بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيتين الدوليتين القواعد منع التصادم في البحار والسلامة الأرواح في البحار.
- وإلى المرسوم السلطاني رقم 2004/13 بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والمواني.
- والى المرسوم السلطاني رقم 2020/90 بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
- وإلى لائحة أمن السفن والموانئ الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/137.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو أتي:-
المادة الأولى:
يعمل بأحكام لائحة تنظيم أمن السفن والموانئ المرفقة (أنقر هنا).
المادة الثانية:-
تلفى لائحة أمن السفن والموانئ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة:-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونشرت الوزارة قائمة ملحق الغرامات الإدارية والتي جاءت كما يلي:-