قرار وزاري بإصدار لائحة علامة الجودة لتراخيص المنتجات.. وغرامة مالية كبيرة للمخالفين

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في: الأحد,1 ديسمبر , 2024 1:16م

آخر تحديث: الأحد,1 ديسمبر , 2024 1:16م

أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 2024/718 بإصدار لائحة علامة الجودة .

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • المرسوم السلطاني رقم 78/1 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
  • وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
  • وإلى لائحة علامة الجودة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/130
  • وإلى موافقة وزارة المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:

يعمل بأحكام لائحة علامة الجودة المرفقة (أنقر هنا)

المادة الثانية:

يستمر العمل بتراخيص المنتجات الصادرة استنادا إلى لائحة علامة الجودة العمانية المشار إليها إلى حين انتهائها.

المادة الثالثة:

تلغى لائحة علامة الجودة المشار إليها، كما يلقى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.

ونشرت الوزارة الرسوم الواجب دفعها من المادة 17 الفصل الخامس نظير الخدمات التالية:

وأرفقت الوزارة الجزاءات الإدارية من المادة 18 الفصل السادس:

حيث يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1 – إنذار المرخص له كتابة مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب.

2- غرامة إدارية لا تزيد على 3000 آلاف ريال عماني.

3- إيقاف الترخيص بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.

4- إلغاء الترخيص.

رابط مختصر
المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link