أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 2024/718 بإصدار لائحة علامة الجودة .
جاء ذلك استنادًا إلى..
- المرسوم السلطاني رقم 78/1 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
- وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
- وإلى لائحة علامة الجودة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/130
- وإلى موافقة وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-
المادة الأولى:
يعمل بأحكام لائحة علامة الجودة المرفقة (أنقر هنا)
المادة الثانية:
يستمر العمل بتراخيص المنتجات الصادرة استنادا إلى لائحة علامة الجودة العمانية المشار إليها إلى حين انتهائها.
المادة الثالثة:
تلغى لائحة علامة الجودة المشار إليها، كما يلقى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.
ونشرت الوزارة الرسوم الواجب دفعها من المادة 17 الفصل الخامس نظير الخدمات التالية:
وأرفقت الوزارة الجزاءات الإدارية من المادة 18 الفصل السادس:
حيث يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1 – إنذار المرخص له كتابة مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب.
2- غرامة إدارية لا تزيد على 3000 آلاف ريال عماني.
3- إيقاف الترخيص بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.
4- إلغاء الترخيص.