قرار وزاري بتحديد الرسوم والمقابل المالي لخدمات ريادة

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية
حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية

نشر في: الأحد,24 نوفمبر , 2024 1:54م

آخر تحديث: الأحد,24 نوفمبر , 2024 2:46م

أصدرت حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار رقم 2024/693 بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك استنادًا إلى..

المرسوم السلطاني رقم 2020/107 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى القرار رقم 2017/69 بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى موافقة وزارة المالية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي..

المادة الأولى:

تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بواقع (5) خمسة ريالات عمانية سنويا.

المادة الثانية:

تحدد قيمة إيجار مكاتب الحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال فترة الاحتضان بواقع (3) ثلاثة ريالات عمانية للمتر الواحد لكل شهر.

المادة الثالثة:

يلغى القرار رقم 2017/69 المشار إليه، كما يلفى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


تسهيلاً لبيئة الأعمال وتحفيزا للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة،،،
هيئـــة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصدر قرارا (692 / 2024 ) بتحديد الرسوم المقدمة في خدمة إيجار مكاتب الحاضنات طوال فترة الاحتضان، وخدمة إصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بالرسوم الرمزية القائمة حاليا دون أي تغيير.

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: