“إحداها من 150 إلى 15 ريال”.. تخفيض رسوم الغرامات لمالكي الحيوانات السائبة

حول الخبر: جاء ذلك القرار استنادًا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني.
ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.
ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.

نشر في: الأحد,6 يونيو , 2021 1:33م

آخر تحديث: الأحد,6 يونيو , 2021 1:33م

أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني رقم 2021/164 قراراً وزاريًا بتعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية صباح الأحد..

يستبدل بنصوص المواد (1) و (6) و (9) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية:

  1. المادة (1)  في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة”
  2. المادة (6) تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
  • (15) ر.ع يوميا عن كل رأس إبل/حصان/بقر.(سابقا 150ر.ع).
  • (5) ر.ع يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن أو أي دابة أخرى. (سابقًا 10 ر.ع).
  • (20)ر.ع غرامة على مالك الحيوان. (سابقًا 100ر.ع كحد أقصى).

3. المادة (9) تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .

جاء ذلك القرار استنادًا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 2020،.. وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020 /102 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/485، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

شارك الآخرين:

إرسال
شارك
غرّد

اختيار المحرر.. فيديوهات قد تعجبك

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: