أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
يأتي ذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقـم ۲۰۲۰ /۹۷ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم ٩٨ /٥٥ بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولـى
تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (1649 ,2021 OS) الخاصة بتنظيم تسويق المنتجات المصنفة الخاصة بالرضع وصغار الأطفال، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانيـة
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثـة
يلغى القرار الوزاري رقم 98 55 المشار إليه، كما يلغي كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.