قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في: الأحد,27 يوليو , 2025 12:00م

آخر تحديث: الأحد,27 يوليو , 2025 12:00م

أصدر الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 127/ 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2024/41
  • وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2025/66

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها نصها الآتي:

ويجوز للمنصوص عليهم في البندين (1) و (4) من المادتين (31) و (32) من القانون التظلم من نتيجة الاختبار أمام اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة الثانية:

يكون موعد التظلم من نتيجة الاختبار السابق على العمل بهذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: