أصدر وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين قرار وزاري رقم 317/ 2025 في شأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين العاملين في القطاع الخاص.
جاء ذلك استنادًا إلى..
- قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023
- وإلى القرار الوزاري رقم 541/ 2013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذ القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعنى المنصوص عليه في قانون العمل.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل، يستحق العامل العماني علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه (٦) ستة أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى على النحو الآتي:
- (5%) خمسة فـي المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز.
- (4%) أربعة فـي المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا.
- (3%) ثلاثة فـي المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد.
- (2%) اثنان فـي المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم مقبول.
- ولا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء (ضعيف).
وفـــي جمـــيع الأحـــوال، للعامـــل الحــق فـــي التظلـــم مـــن نتيجــة تقييمـــه فـي تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة.
المادة الثالثة:
في تطبيق حكم المادة (50) من قانون العمل، تختص المنشأة التي قضى فيها العامل المدة الأطول من العام بوضع تقرير الأداء عنه، وتلتزم المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
المادة الرابعة:
يجوز لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (45) من قانون العمل.
المادة الخامسة:
يجوز لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في الحالات الآتية:
1 – إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته، تلتزم المنشأة بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.
2 – إذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على (6) أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
المادة السادسة:
يستمر صرف العلاوة الدورية للعامل بعد زوال سبب التخفيض أو الإيقاف، وذلك وفقا الأحكام هذا القرار.
المادة السابعة:
تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
المادة الثامنة:
يلغى القرار الوزاري رقم 451/ 2013 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.