قرار وزاري بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.. وهنا تفاصيله

حول الخبر: يجوز للجهة المختصة قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (30) من هذه اللائحة التحقق من الممارسات الصحية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في: الإثنين,21 يوليو , 2025 10:27ص

آخر تحديث: الإثنين,21 يوليو , 2025 10:27ص

أصدر الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم 170/ 2025
بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/84
  • وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/92 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها و اعتماد هيكلها التنظيمي
  • والى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/2

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة برقم (30) مكررا إلى لائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصها الآتي:

المادة ( 30 ) مكررا

يجوز للجهة المختصة قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (30) من هذه اللائحة التحقق من الممارسات الصحية والتصنيعية للمنتج الغذائي، ونظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (HACCP) المطبقة في المنشأة الغذائية وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ، ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها الجهة المختصة في هذا الشأن.

المادة الثانية:

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: