أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم 2025/245 بتعديل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية.
جاء ذلك استنادًا إلى..
- قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18
- والى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/146
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (92) من لائحة الشركات التجارية المشار إليها النص الآتي مع مراعاة أحكام المادة (263) من القانون، يجب عند تقديم طلب تعيين من يتولى إدارة الشركة من غير الشركاء تسجيله عبر النظام الإلكتروني مرفقا به الموافقة الكتابيةمن المدير المراد تعيينه
المادة الثانية:
تضاف مادة جديدة برقم (13) مكررا إلى لائحة الشركات التجارية المشار إليها، نصها الآتي:
يكون المفوض بالتوقيع ممثلا عن الشركة وفقا لأحكام القانون ووثائق تأسيسها على أن يكون من الفئات الآتية:
- الشركاء مجتمعين أو أحدهم.
- مالك رأس مالها.
- أي من أعضاء مجلس إدارتها.
- مديرها أو أي من العاملين الماليين والإداريين فيها .
المادة الثالثة:
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة:
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.