أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا رقم 2025/60 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 2023/52 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على..
- النظام الأساسي للدولة.
- وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/52
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتي:
المادة الأولى:
تستبدل بنصوص البنود (2) (3) (ع) من المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم 2023/52 المشار إليه النصوص الآتية:
- أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (5) خمسة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
- الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
- البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بما لا يتجاوز أربعة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.