أصدر المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن قرار وزاري رقم 18 / 2025 في شأن تنظيم تصدير خامي الجبس والكروم إلى خارج سلطنة عمان.
جاء ذلك استنادًا إلى..
- قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٩
- وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٦ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:
تمنح شركة متاجرة المعادن الحق الحصري في تصدير خامي ( الجبس والكروم) بجميع أنواعهما إلى خارج سلطنة عمان. ويشترط التصدير خام الكروم ألا تقل نسبة تركيزه عن 36 في المائة.
ويستثنى من هذه النسبة خام الكروم المعالج بجميع نسب التركيز فيه، شريطة الحصول على موافقة كتابية من وزارة الطاقة والمعادن.
المادة الثانية:
يكون للسوق المحلى حق الأولوية في شراء الخامين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضى عام واحد من تاريخ نشره.