أصدر أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظ البنك المركزي العماني قرار رقم م م / 51/23/12/203/ ب بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 97/10/41 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان.
جاء ذلك استنادًا إلى..
- القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/2
- وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/3
- وإلى اللائحة رقم 97/10/41 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان.
- وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:
يستبدل بعنوان اللائحة رقم 97/10/41 المشار إليها، العنوان الآتي: لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية .
المادة الثانية:
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية المشار إليها.
المادة الثالثة:
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة رقم 97/10/41 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية:
يستبدل بنص المادة (2) من لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية المشار إليها، النص الآتي:
المادة (2):
يقدم طلب الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة من نسختين على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المبينة في الملحق المرفق بهذه اللائحة، بعد سداد الرسم على النحو الآتي:
- (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني بالنسبة لطلب فتح الفرع الخارجي الأول للمصرف المحلي، و (1500) ألف وخمسمائة ريال عماني عن كل طلب الفتحفرع آخر في البلد ذاته.
- (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني بالنسبة لطلب فتح مكتب التمثيل الخارجي و ( 1200) ألف ومائتي ريال عماني لفتح مكتب تمثيل آخر في البلد ذاته.
كما أصدر أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظ البنك المركزي العماني قرار رقم ب م / 95/ 3/ 2025 بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف.
جاء ذلك استنادًا إلى..
- القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/2.
- وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/3.
- وإلى اللائحة رقم 75/3/2 بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عمان.
- وإلى اللائحة رقم 97/10/41 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية.
- والى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:
يعمل في شأن رسوم تراخيص المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية:
تلغى اللائحة رقم 75/3/2 المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وهنا كما يلي لائحة رسوم تراخيص المصارف:
المادة (1):
تحدد رسوم تراخيص المصارف وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة، ولا يجوز استرداد أي من تلك الرسوم.
المادة (2):
يجب على المصارف المرخصة سداد الرسوم السنوية المبينة في الملحق المرفق بهذه اللائحة في الأوقات ووفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العماني.
المادة (3):
يجوز للبنك المركزي العماني الإعفاء من بعض الرسوم المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة لغرض إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.